بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید يترك القصر رغبة عنه فهل الافضل الاتمام ام القصر فيه ثلاث طرق ( أصحها ) و به قطع المصنف و جمهور العراقيين القصر افضل ( و الثاني ) حكاه جماعات من الخراسانيين و حكاه من العراقيين القاضي أبو الطيب و الماوردى و ابن الصباغ و غيرهم فيه قولان و حكاهما الماوردي وجهين ( أصحهما ) القصر افضل ( و الثاني ) الاتمام أفضل و هو قول المزني قال الماوردي و هو قول كثيرين من اصحابنا قال القاضي أبو الطيب نص عليه الشافعي في الجامع الكبير للمزني و الطريق ( الثالث ) أنهما سواء في الفضيلة حكاه جماعة منهم الحناطى و صاحب البيان و غيرهما و سنوضح دليل المسألة في فرع مذاهب العلماء ان شاء الله تعالي : و اما صوم رمضان في السفر لمن لا يتضرر به ففيه طريقان قطع العراقيون و الجمهور بانه افضل من الافطار لانه يحصل براءة الذمة و حكى جماعة من الخراسانيين فيه قولين ( أصحهما ) هذا ( و الثاني ) الفطر أفضل و سنوضح المسألة في كتاب القيام ان شاء الله تعالي ( فرع ) في بيان أقسام الرخص الشرعية هى أقسام ( أحدها ) رخصة واجبة و لها صور : منها من غص بلقمة و لم يجد ما يسيغها به إلا خمرا وجبت اساغتها به و هي رخصة نص الشافعي علي وجوبه و اتفق الاصحاب عليه : و منها أكل الميتة للمضطر رخصة واجبة علي الصحيح و فيه وجه حكاه المصنف و غيره في بابه أنه لا يجب ( الثاني ) رخصة تركها أفضل و هو المسح علي الخف اتفق أصحابنا على أن غسل الرجل أفضل منه و سبقت المسألة بدليلها في بابه و كذلك ترك الجمع بين الصلاتين افضل بالاتفاق كما سنوضحه في آخر هذا الباب ان شاء الله تعالى و مثله التيمم في حق من لم يجد الماء الا بأكثر من ثمن المثل و هو واجد له يندب له ان يشتريه و يتوضأ و يترك رخصة التيمم و كذا الصوم في السفر لمن لا يتضرر به أفضل من الفطر على المذهب كما سبق و كذا اتيان الجمعة و الجماعة لمن سقطت عنه بعذر سفر و نحوه ( الثالث ) رخصة يندب فعلها و ذلك صور منها القصر و الابراد بالظهر في شدة الحر علي المذهب فيهما