فرع ليس للعاصي بسفره اكل الميته عند الضرورة وهو مذهب الجمهور
فقد سبق في بابه ان في العاصي بسفره ثلاثة أوجه ( أصحها ) يلزمه التيمم و اعادة الصلاة ( و الثاني ) يلزمه التيمم و لا اعادة ( و الثالث ) يحرم التيمم و يجب القضاء و يعاقب علي ترك الصلاة و يكون كتاركها مع تمكنه من الطهارة لانه قادر علي استباحتها بالتيمم بان يتوب و يستبيح التيمم و سائر الرخص هذا كله فيمن خرج عاصيا بسفره فاما من خرج بنية سفر مباح ثم نقله الي معصية ففيه وجهان مشهوران حكاهما الشيخ أبو حامد و البندنيجى و جماعات من العراقيين و امام الحرمين و جماعات من الخراسانيين ( أحدهما ) يترخص بالقصر و غيره لان السفر انعقد مباحا مرخصا فلا يتغير قال امام الحرمين و هذا ظاهر النص ( و أصحهما ) لا يترخص من حين نوى المعصية لان سفر المعصية ينافى الترخص و ممن صححه القاضي أبو علي البندنيجى و الرافعي قال صاحب البيان و هذه المسألة تشبه من سافر مباحا إلي مقصد معلوم ثم نوى في طريقه ان لقيت فلانا رجعت فهل له استدامة الترخص فيه وجهان أما إذا أنشأ سفر معصية ثم تاب في اثناء طريقه و نوى سفرا مباحا و استمر في طريقه إلى مقصده الاول ففيه طريقان ( اصحهما ) و به قطع الاكثرون أن ابتداء سفره من ذلك الموضع فان كان منه إلى مقصده مرحلتان ترخص بالقصر و غيره و الا فلا ( و الثاني ) حكاه امام الحرمين عن شيخه ان طرءان سفر الطاعة كطرءان نية سفر المعصية فيكون فيه الوجهان هذا كله في العاصي بسفره اما العاصي في سفره و هو من خرج في سفر مباح و قصد صحيح ثم ارتكب معاصي في طريقه كشرب الخمر و غيره فله الترخص بالقصر و غيره بلا خلاف لانه ليس ممنوعا من السفر و انما يمنع من المعصية بخلاف العاصي بسفره ( فرع ) ليس للعاصي بسفره أكل الميتة عند الضرورة هذا هو المذهب و به قطع جماهير الاصحاب لانه تخفيف فلا يستبيحه العاصي بسفره و هو قادر على استباحته بالتوبة و حكى امام الحرمين و غيره وجها انه يجوز لانه احياء نفس مشرفة علي الهلاك و أما المقيم العاصي إذا اضطر الي الميتة فيباح له هذا هو المذهب و به قطع جمهور الاصحاب و حكى البغوى و غيره وجها انها لا تباح له حتى يتوب