بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
تامة أو أطلق النية انعقدت صلاته تامة و لم يجز القصر لفوات شرط القصر و هو نية القصر عند الاحرام و ان نوى القصر لم تنعقد صلاته لان من نوى الظهر ركعتين و هو في البلد فصلاته باطلة فلا فائدة حينئذ في ذكر هذه المسألة و قد ذكرها الشافعي و الاصحاب كما ذكرها المصنف و يكفى في اشكالها ان امام الحرمين مع جلالته استشكلها فقال ليس في ذكر هذه المسألة كثير فائدة ثم بسط القول علي نحو ما ذكرته و ذكر احتمالين في صحة صلاة المقيم بنية القصر ثم قال بعد كلام طويل ليس عندي في ذلك نقل قال و الذى أراه أن المقيم لو نوى الظهر ركعتين جزما و لم ينو الترخص لم تنعقد صلاته و ان نوى الترخص بالقصر ففيه احتمال هذا كلامه و جزم غيره من الاصحاب ببطلان صلاة المقيم الذي نوى الظهر ركعتين و هو الصواب و ( الجواب ) عن الاشكال المذكور أن يقال صورة المسألة أن ينوى الظهر مطلقا في سفينة في البلد ثم يسير و يفارق البلد في اثنائها فيجب الاتمام لعلتين ( احداهما ) فقد نية القصر عند الاحرام ( و الثانية ) اجتماع الحضر و السفر فيها فبينو أن اجتماع الحضر و السفر في العبادة يوجب تغليب حكم الحضر و يستدل به حينئذ في مسألة الخف و هي إذا مسحه في الحضر ثم سافر فعندنا يتم مسح مقيم : و قال أبو حنيفة يمسح مسح مسافر فيقول اجتمع الحضر و السفر و اجتماعهما يوجب تغليب الحضر و قد وافق أبو حنيفة علي مسالة الصلاة بل نقل الشيخ أبو حامد و غيره إجماع المسلمين علي هذا و هذا القياس هو الذي اعتمده