اصحابنا في مسالة الخف و الله أعلم ( فرع ) قد ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يجوز القصر حتى ينويه عند الاحرام قال العبدرى و به قال أكثر الفقهاء و قال المزني لو نواه في أثناء الصلاة و لو قبل السلام جاز القصر : و قال أبو حنيفة لا تجب نية القصر لان الاصل عنده القصر و حكي الشيخ أبو حامد و صاحب البيان عن المغربي أنه لو نوى الاتمام ثم نوى في أثنائها أن يقصر كان له أن يقصر و دليلنا على أبي حنيفة أن الاصل الاتمام لما سبق و على الآخرين أن الاصل الاتمام عندنا و عندهما فمتى وجد جزء منها بغير نية القصر وجب إتمامها تغليبا للاصل ( فرع ) قال أصحابنا يشترط لصحة القصر العلم بجوازه فلو جهل جوازه فقصر لم تصح صلاته بلا خلاف نص عليه الشافعي في الام و اتفق الاصحاب عليه و ذكر امام الحرمين فيه احتمالا و ليس بشيء لانه متلاعب وكأن امام الحرمين لم ير نصه في الام و اتفاق العراقيين و غيرهم علي التصريح بالمسأله ثم ان كان نوى الظهر مطلقا و سلم من ركعتين عمدا لزمه استئنافها أربعا لالتزامه الاتمام فان صلاته انعقدت تامة و ان كان نوى الظهر ركعتين و هو جاهل القصر فهو متلاعب و إذا أعادها فله القصر إذا علم جوازه لعدم شروعه فيها و انما يجب الاتمام في الاعادة على من لا يعقد صلاته تامة ثم فسدت وهنا لم تنعقد بخلاف الصورة التي قبلها