فرعان يتعلقان بالقصر اذا صلى بمقيمين فرعف واستخلف مقيما اتم الراعف وبسط القول فى المسألة
و تميم بن حذلم ان ادرك ركعتين معه اجزأتاه و قال اسحق بن راهويه له القصر خلف المقيم بكل حال فان فرغت صلاة الماموم تشهد وحده و سلم و قام الامام الي باقى صلاته و حكاه الشيخ أبو حامد عن طاوس و الشعبي و داود ( فرع ) في مذاهبهم في مسافر اقتدى بمقيم ثم افسد المأموم صلاته لزمه إعادتها تامة و به قال مالك و أحمد و رواية عن أبى ثور و قال الثورى و أبو حنيفة و أبو ثور في رواية يقصر ( فرع ) في مذاهبهم في مسافر صلي بمسافر و مقيم ثم أحدث الامام فاستخلف المقيم فصلي خلفه المسافر الآخر : مذهبنا و مذهب احمد و داود يلزمه الاتمام و قال مالك و أبو حنيفة له القصر قال المصنف رحمه الله ( قال الشافعي رحمه الله و ان صلي بمقيمين فرعف و استخلف مقيما اتم الراعف فمن أصحابنا من قال هذا علي القول القديم ان الراعف لا تبطل صلاته فيكون في حكم المؤتم بالمقيم و من أصحابنا من قال يلزمه الاتمام على القول الجديد أيضا لان المستخلف فرع الراعف فلا يجوز أن يلزم الفرع و لا يلزم الاصل و ليس بشيء ) ( الشرح ) في قوله رعف لغتان أفصحهما و أشهرهما فتح العين و الثانية ضمها و هذا النص الذي ذكره عن الشافعي هو في مختصر المزني و لفظ الشافعي فان رعف و خلفه مسافرون و مقيمون فقدم مقيما كان علي جميعهم و الراعف ان يصلوا أربعا لانه لا يكمل واحد منهم الصلاة التي كان فيها الا و هو في صلاة مقيم قال المزني هذا غلط فالراعف لم يأتم بمقيم فليس عليه الا ركعتان هذا نصه و للاصحاب فيه أربع طرق ( أصحها ) عند الاصحاب و تأويل المزني و أبي اسحق و جمهور المتقدمين ان مراد الشافعي أن الراعف ذهب فغسل الدم و رجع و اقتدى بالمقيم قالوا فان لم يقتد به فله القصر قولا واحدا قالوا و عليه يدل كلام الشافعي و تعليله الذي ذكرناه قال الماوردي و الشاشي هذا التأويل قول أكثر اصحابنا و صححه الشيخ أبو حامد و الماوردى و القاضي حسين و صاحب العدة و آخرون و نقل الرافعي تصحيحه عن الاكثرين ( و الثاني ) حكاه أبو حامد و المحاملي و آخرون عن أبي غانم من اصحابنا أن مراد الشافعي أن الراعف حين أحس بالرعاف و خرج منه يسير لا تبطل الصلاة استخلف مقيما و حصل مؤتما به ثم اندفق رعافه فخرج من الصلاة يلزمه الاتمام لمصيره مؤتما بمقيم في جزء من صلاته قال أبو حامد و غيره هذا تأويل فاسد مخالف لنصه قال أبو حامد و المحاملي و الاصحاب و لان الاستخلاف الذي في جوازه قولان هو الاستخلاف بعذر فأما الاستخلاف بلا عذر فلا يجوز قولا واحدا و هذا الامام إذا استخلف قبل خروج الدم الكثير