فرعان يتعلقان بالقصر اذا صلى بمقيمين فرعف واستخلف مقيما اتم الراعف وبسط القول فى المسألة - مجموع فی شرح المهذب جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 4

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرعان يتعلقان بالقصر اذا صلى بمقيمين فرعف واستخلف مقيما اتم الراعف وبسط القول فى المسألة

و تميم بن حذلم ان ادرك ركعتين معه اجزأتاه و قال اسحق بن راهويه له القصر خلف المقيم بكل حال فان فرغت صلاة الماموم تشهد وحده و سلم و قام الامام الي باقى صلاته و حكاه الشيخ أبو حامد عن طاوس و الشعبي و داود ( فرع ) في مذاهبهم في مسافر اقتدى بمقيم ثم افسد المأموم صلاته لزمه إعادتها تامة و به قال مالك و أحمد و رواية عن أبى ثور و قال الثورى و أبو حنيفة و أبو ثور في رواية يقصر ( فرع ) في مذاهبهم في مسافر صلي بمسافر و مقيم ثم أحدث الامام فاستخلف المقيم فصلي خلفه المسافر الآخر : مذهبنا و مذهب احمد و داود يلزمه الاتمام و قال مالك و أبو حنيفة له القصر قال المصنف رحمه الله ( قال الشافعي رحمه الله و ان صلي بمقيمين فرعف و استخلف مقيما اتم الراعف فمن أصحابنا من قال هذا علي القول القديم ان الراعف لا تبطل صلاته فيكون في حكم المؤتم بالمقيم و من أصحابنا من قال يلزمه الاتمام على القول الجديد أيضا لان المستخلف فرع الراعف فلا يجوز أن يلزم الفرع و لا يلزم الاصل و ليس بشيء ) ( الشرح ) في قوله رعف لغتان أفصحهما و أشهرهما فتح العين و الثانية ضمها و هذا النص الذي ذكره عن الشافعي هو في مختصر المزني و لفظ الشافعي فان رعف و خلفه مسافرون و مقيمون فقدم مقيما كان علي جميعهم و الراعف ان يصلوا أربعا لانه لا يكمل واحد منهم الصلاة التي كان فيها الا و هو في صلاة مقيم قال المزني هذا غلط فالراعف لم يأتم بمقيم فليس عليه الا ركعتان هذا نصه و للاصحاب فيه أربع طرق ( أصحها ) عند الاصحاب و تأويل المزني و أبي اسحق و جمهور المتقدمين ان مراد الشافعي أن الراعف ذهب فغسل الدم و رجع و اقتدى بالمقيم قالوا فان لم يقتد به فله القصر قولا واحدا قالوا و عليه يدل كلام الشافعي و تعليله الذي ذكرناه قال الماوردي و الشاشي هذا التأويل قول أكثر اصحابنا و صححه الشيخ أبو حامد و الماوردى و القاضي حسين و صاحب العدة و آخرون و نقل الرافعي تصحيحه عن الاكثرين ( و الثاني ) حكاه أبو حامد و المحاملي و آخرون عن أبي غانم من اصحابنا أن مراد الشافعي أن الراعف حين أحس بالرعاف و خرج منه يسير لا تبطل الصلاة استخلف مقيما و حصل مؤتما به ثم اندفق رعافه فخرج من الصلاة يلزمه الاتمام لمصيره مؤتما بمقيم في جزء من صلاته قال أبو حامد و غيره هذا تأويل فاسد مخالف لنصه قال أبو حامد و المحاملي و الاصحاب و لان الاستخلاف الذي في جوازه قولان هو الاستخلاف بعذر فأما الاستخلاف بلا عذر فلا يجوز قولا واحدا و هذا الامام إذا استخلف قبل خروج الدم الكثير

/ 657