بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الله صلي الله عليه و سلم بتبوك عشرين يوما يقصر الصلاة " لكن روى مسندا و مرسلا قال بعضهم و رواية المرسل أصح ( قلت ) و رواية المسند تفرد بها معمر بن راشد و هو امام مجمع على جلالته و باقى الاسناد صحيح علي شرط البخارى و مسلم فالحديث صحيح لان الصحيح انه إذا تعارض في الحديث إرسال و اسناد حكم بالمسند اما حكم الفصل فقال الشافعي و الاصحاب إذا نوى في اثناء طريقه الاقامة مطلقا انقطع سفره فلا يجوز الترخص بشيء بالاتفاق فلو جدد السير بعد ذلك فهو سفر جديد فلا يجوز القصر الا أن يقصد مرحلتين هذا إذا نوى الاقامة في موضع يصلح لها من بلد أو قرية أو واد يمكن البدوى الاقامة به و نحو ذلك فاما المفازة و نحوها ففى انقطاع السفر و الرخص بنية الاقامة فيها قولان مشهوران ( أصحهما ) عند الجمهور انقطاعه لانه ليس بمسافر فلا يترخص حتى يفارقها ( و الثاني ) لا ينقطع و له الترخص لانه لا يصلح للاقامة فنيته لغو هذا كله إذا نوى الاقامة و هو ماكث أما إذا نواها و هو سائر فلا يصير مقيما بلا خلاف صرح به البندنيجى و غيره لان سبب القصر السفر و هو موجود حقيقة اما إذا نوى الاقامة في بلد ثلاثة أيام فاقل فلا ينقطع الترخص بلا خلاف و ان نوى اقامة أكثر من ثلاثة أيام قال الشافعي و الاصحاب ان نوى اقامة أربعة أيام صار مقيما و انقطعت الرخص و هذا يقتضى أن نية دون أربعة لا تقطع السفر و ان زاد على ثلاثة و قد صرح به كثيرون من أصحابنا و فى كيفية احتساب الاربعة وجهان حكاهما البغوى و آخرون ( أحدهما ) يحسب منها يوما الدخول و الخروج كما يحسب يوم الحدث و يوم نزع الخف من مدة المسح ( و أصحهما ) و به قطع المصنف و الجمهور لا يحسبان لما ذكره المصنف فعلي الاول لو دخل يوم السبت وقت الزوال بنية الخروج يوم الاربعاء : وقت الزوال صار مقيما و علي الثاني لا يصير و ان دخل ضحوة السبت بنية الخروج عشية الاربعاء و اما قول امام الحرمين و الغزالي متي نوى اقامة زيادة علي ثلاثة أيام صار مقيما فموافق لما قاله الاصحاب لانه لا يمكن زيادة علي الثلاث يومى الدخول و الخروج بحيث لا يبلغ الاربعة ثم الايام المحتملة معدودة بلياليها و متى نوى أربعة صار مقيما في الحال و لو دخل في الليل