بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
لم يحسب بقية الليل و يحسب الغد هذا كله في المحارب أما المحارب و هو المقيم على القتال بحق ففيه قولان مشهوران ( أحدهما ) يقصر ابدا لما ذكره المصنف و هو اختيار المزني و مذهب مالك و أبي حنيفة و أحمد و على هذا يقصر ابدا و ان نوى اقامة أكثر من أربعة أيام ( و أصحهما ) عند الاصحاب أنه كغيره فلا يقصر إذا نوى اقامة أربعة أيام و ممن صححه القاضي أبو الطيب و الماوردى و الرافعي و آخرون قال الشيخ أبو حامد و المحاملي و هو اختيار الشافعي و أجابوا عن حديث أنس بأنهم لم يقيموا تسعة أشهر في مكان واحد بل كانوا يتنقلون في تلك الناحية : أما إذا أقام في بلد أو قرية لشغل فله حالان ( أحدهما ) أن يتوقع انقضاء شغله قبل أربعة أيام و نوى الارتحال عند فراغه فله القصر الي أربعة أيام بلا خلاف و فيما زاد عليها طريقان ( الصحيح ) منهما قول الجمهور أنه علي ثلاثة أقوال ( أحدها ) يجوز القصر ابدا سواء فيه المقيم لقتال أو لخوف من القتال أو لتجارة و غيرها ( و الثاني ) لا يجوز القصر أصلا ( و الثالث ) و هو الاصح عند الاصحاب يجوز القصر ثمانية عشر يوما فقط و قيل علي هذا يجوز سبعة عشر و قيل تسعة عشر و قيل عشرين و سمي امام الحرمين هذه أقوالا و الطريق الثاني أن هذه الاقوال في المحارب و أما غيره فلا يجوز له القصر بعد أربعة أيام قولا واحدا و به قال أبو اسحق كما حكاه المصنف عنه و إذا جمعت هذه الاقوال و الاوجه و سميت أقوالا كانت سبعة ( أحدها ) لا يجوز القصر بعد أربعة أيام ( و الثاني ) يجوز إلى سبعة عشر يوما ( و أصحها ) الي ثمانية عشر ( و الرابع ) إلى تسعة عشر ( و الخامس ) الي عشرين ( و السادس ) ابدا ( و السابع ) للمحارب مجاوزة أربعة و ليس لغيره و دليل الجميع يعرف مما ذكره المصنف و ذكرناه ( الحال الثاني ) أن يعلم أن شغله لا يفرغ قبل أربعة أيام يومى الدخول و الخروج كالمتفقه و المقيم لتجارة كبيرة و لصلاة الجمعة و نحوها و بينه و بينها أربعة أيام فاكثر فان كان محاربا و قلنا في الحال الاول لا يقصر فههنا