فرعان يتعلقان بالقصر - مجموع فی شرح المهذب جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 4

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرعان يتعلقان بالقصر

أولي و الا فقولان ( أحدهما ) يترخص ابدا ( و أصحهما ) لا يتجاوز ثمانية عشر و ان كان محارب فالمذهب أنه لا يترخص أصلا و به قطع الجمهور ( و الثاني ) أنه كالمحارب حكاه الرافعي و آخرون و قالوا هو غلط ( فان قيل ) ثبت في صحيحي البخارى و مسلم عن انس قال " خرجنا مع رسول الله صلي الله عليه و سلم فقصر حتى أتي مكة فأقمنا بها عشرا فلم يزل يقصر حتى رجع " فهذا كان في حجة الوداع و كان النبي صلي الله عليه و سلم قد نوى اقامة هذه المدة ( فالجواب ) ما أجاب به البيهقي و أصحابنا في كتب المذهب قالوا ليس مراد انس انهم اقاموا في نفس مكة عشرة أيام بل طرق الاحاديث الصحيحة من روايات جماعة من الصحابة متفقة علي أن النبي صلى الله عليه و سلم قدم مكة في حجته لاربع خلون من ذي الحجة فأقام بها ثلاثة و لم يحسب يوم لدخول و لا الثامن لانه خرج فيه الي مني فصلي بها الظهر و العصر و بات بها و سار منها يوم التاسع الي عرفات و رجع فبات بمزدلفة ثم اصبح فسار الي منى فقضى نسكه ثم أفاض إلى مكة فطاف للافاضة ثم رجع الي منى فأقام بها ثلاثا يقصر ثم نفر منها بعد الزوال في ثالث أيام التشريق فنزل بالمحصب و طاف في ليلته للوداع ثم رحل من مكة قبل صلاة الصبح فلم يقم صلى الله عليه و سلم اربعا في موضع واحد و الله أعلم ( فرع ) لو سافر عبد مع سيده و إمرأة مع زوجها فنوى العبد و المرأة اقامة أربعة أيام و لم ينو السيد و الزوج فوجهان حكاهما صاحب البيان و غيره ( أحدهما ) ينقطع رخصهما كغيرهما ( و الثاني ) لا ينقطع لانه لا اختيار لهما في الاقامة فلغت نيتهما قال صاحب البيان و لو نوى الجيش الاقامة مع الامير و لم ينو هو فيحتمل انه على الوجهين ( قلت ) الاصح في الجميع انهم يترخصون لانه لا يتصور منهم الجزم بالاقامة ( فرع ) لو دخل مسافران بلدا و نويا اقامة أربعة أيام واحدهما يعتقد جواز القصر مع نية الاقامة أربعة أيام كمذهب ابى حنيفة و الآخر لا يعتقده كره للآخر ان يقتدى به فان اقتدى به صح و إذا





/ 657