مجموع فی شرح المهذب جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 4

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بالاولى كنية القصر ( و أصحهما ) باتفاق الاصحاب يجوز مع الاحرام بالاولى أو في أثنائها أو مع التحلل منها و لا يجوز بعد التحلل و حكى الخراسانيون و غيرهم وجها أنه يجوز في أثنائها و لا يجوز مع التحلل و وجها أنه يجوز بعد التحلل من الاولي قبل الاحرام بالثانية و هو قول خرجه المزني للشافعي و هو قوي قال الدارمي و لو نوى الجمع ثم نوى تركه في اثناء الاولى ثم نوى الجمع ثانيا ففيه القولان ( الامر الثالث ) الموالاة و المذهب الصحيح المنصوص للشافعي و قطع به المصنف و الجمهور اشتراطها و فيه وجه انه يجوز الجمع و ان طال الفصل بينهما ما لم يخرج وقت الاولي حكاه اصحابنا عن أبي سعيد الاصطخرى و حكاه الرافعي عنه و عن ابي على الثقفى من اصحابنا و نص الشافعي في الام انه لو صلي المغرب في بيته بنية الجمع ثم اتي المسجد فصلى العشاء جاز و هذا نص مؤول عند الاصحاب و المشهور اشتراط الموالاة و عليه التفريع لان الجمع يجعلهما كصلاة واحدة فوجبت الموالاة كركعات الصلاة قال اصحابنا فعلي هذا لا يضر الفصل اليسير و يضر الطويل و فى حد الطويل و القصير وجهان قال الصيدلانى حد اصحابنا القصير بقدر الاقامة و هذا ضعيف و الصحيح ما قاله العراقيون أن الرجوع في ذلك إلى العرف و قد يقتضى العرف احتمال الزيادة علي قدر الاقامة و لهذا قال جمهور الاصحاب يجوز الجمع بين الصلاتين بالتيمم و قالوا لا يضر الفصل بينهما بالطلب و التيمم لكن يخفف الطلب و قال ابو اسحق المروزي لا يجوز الجمع بالتيمم لحصول الفصل بالطلب و خالفه الاصحاب و قالوا هذا فصل يسير و قد سبقت المسألة في باب التيمم و قال القاضي أبو الطيب في المجرد اعتبر الشافعي في الفصل المانع من الجمع الفصل المانع من بناء الصلاة بعضها على بعض إذا سلم ناسيا و عليه ركعة ثم أراد بناءها قال فكل ما منع البناء منع الجمع و ما لا فلا قال اصحابنا لو صلي بينهما ركعتين سنة راتبة بطل الجمع على المذهب و قول الجمهور و قال الاصطخرى لا يبطل قال اصحابنا و متى طال الفصل امتنع ضم الثانية الي الاولي و يتعين تأخيرها إلى وقتها سواء طال بعذر كالسهو و الاغماء و نحوهما ام بغيره و لو جمع ثم تذكر بعد فراغه منهما أنه ترك ركنا من الاولي بطلتا جميعا و له إعادتهما جامعا لان الاولي لم تصح فوجودهما كالعدم و ان تذكر انه ترك ركنا من الثانية دون الاولى فان قرب الفصل بني عليها و مضت الصلاتان على الصحة و ان طال بطلت الثانية و تعذر الجمع لطول الفصل بفعل الثانية الباطلة و يتعين فعلها في وقتها و لو لم يدر اتركه من

/ 657