مجموع فی شرح المهذب جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 4

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ايضا و قوله لاجلها قد سبق ان المعروف في اللغة من اجلها و انه بفتح الهمزة و كسرها أما حكم المسألة فقال الشافعي و الاصحاب يجوز الجمع بين الظهر و العصر و بين المغرب و العشاء في المطر و حكي امام الحرمين قولا انه يجوز بين المغرب و العشاء في وقت المغرب و لا يجوز بين الظهر و العصر و هو مذهب مالك و قال المزني لا يجوز مطلقا و المذهب الاول و هو المعروف من نصوص الشافعي قديما و جديدا و به قطع الاصحاب قال اصحابنا و سواء قوى المطر و ضعيفه إذا بل الثوب قال اصحابنا و الثلج و البرد ان كانا يذوبان و يبلان الثوب جاز الجمع و الا فلا هكذا قطع به الجمهور في الطريقتين و هو الصواب و حكى صاحب التتمة وجها أنه يجوز الجمع بالثلج و ان لم يذب و لم يبل الثياب و هو شاذ غلط و حكى امام الحرمين و الغزالي وجها أنه لا يجوز الجمع بالثلج و البرد مطلقا و هو وجه ضعيف خرجه القاضي حسين في تعليقه اتباعا لاسم المطر و هذا شاذ ضعيف أو باطل فان اسم المطر ليس منصوصا عليه حتى يتعلق به فوجب اعتبار المعنى و اما الشفان - بفتح الشين المعجمة و تشديد الفآء فقال أهل اللغة هو برد ريح فيها ندوة فإذا بل الثوب جاز الجمع هذا هو الصواب في تفسيره و حكمه و قد قال البغوى و الرافعي انه مطر و زيادة فيجوز الجمع و الصواب ما قدمته و اما الوحل و الظلمة و الريح و المرض و الخوف فالمشهور من المذهب انه لا يجوز الجمع بسببها و به قطع المصنف و الجمهور و قال جماعة من اصحابنا بجوازه و سنفرد في ذلك فرعا مبسوطا بأدلته ان شاء الله تعالي : قال اصحابنا و الجمع بعذر المطر و ما في معناه من الثلج و غيره يجوز لمن يصلى جماعة في مسجد يقصده من بعد و يتأذى بالمطر في طريقة فاما من يصلى في بيته منفردا أو جماعة أو يمشي الي المسجد في كن أو كان المسجد في باب داره أو صلى النساء في بيوتهن أو الرجال في المسجد البعيد افرادا فهل يجوز الجمع فيه خلاف حكاه جماعة من الخراسانيين وجهين و حكاه المصنف و سائر العراقيين و جماعات من الخراسانيين قولين ( أصحهما ) باتفاقهم لا يجوز و هو نصه في الام و القديم كما سبق ممن صححه امام الحرمين و البغوى و الرافعي و قطع به المحاملي في المقنع و الجرجاني في التحريم لان الجمع جوز للمشقة في تحصيل الجماعة و هذا المعنى مفقود هنا و الثاني و هو نصه في الاملاء يجوز و احتج له المصنف و غيره بان النبي صلى الله عليه و سلم " كان يجمع في بيوت أزواجه إلى المسجد " أجاب الاولون عن هذا بان بيوت أزواجه صلى الله عليه و سلم تسعة و كانت مختلفة

/ 657