بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
منها بيت عائشة بابه الي المسجد و معظمها بخلاف ذلك فلعله صلى الله عليه و سلم في حال جمعه لم يكن في بيت عائشة و هذا ظاهر فان احتمال كونه صلي الله عليه و سلم في الباقي أظهر من كونه في بيت عائشة و اما وقت الجمع فقال الاصحاب يجوز الجمع في وقت الاولى قولا واحدا و فى جوازه في وقت الثانية قولان ( اصحهما ) عند الاصحاب لا يجوز و هو نص الشافعي في معظم كتبه الجديدة و نص في الاملاء و القديم أنه يجوز و حكى جماعة من الخراسانيين الخلاف وجهين و عكس صاحب الابانة حكم المسألة فقال يجوز الجمع في وقت الثانية قولا واحدا و فى جوازه في وقت الاولي القولان و اتفق الاصحاب على تغليطه قال اصحابنا فإذا جمع في وقت الاولي اشترطت الشروط الثلاثة السابقة في جمع المسافر و يشترط وجوب المطر في أول الصلاتين باتفاق الاصحاب الا وجها شاذا أو باطلا سنذكره ان شاء الله تعالي انه لا يشترط في افتتاح الاولى و في اشتراطه عند التحلل من الاولى طريقان ( أصحهما ) و به قطع العراقيون و أبو زيد و البغوى و آخرون يشترط وجها واحدا ( و الثاني ) حكاه جماعة من الخراسانيين فيه وجهان ( أحدهما ) هذا ( و الثاني ) لا يشترط و نقله امام الحرمين عن معظم الاصحاب و ليس كما ادعي و أما انقطاعه فيما سوى هذه الاحوال الثلاث فلا يضر علي الصحيح الذي نص عليه الشافعي و قطع به الاصحاب في طرقهم و نقل امام الحرمين عن بعض المصنفين و يعنى به صاحب الابانة أنه قال في انقطاعه في اثناء الثانية أو بعدها مع بقاء الوقت الخلاف السابق في طرء ان الاقامة في جمع السفر و ضعفه الامام و أنكره و قال إذا لم يشترط دوام المطر في الاولي فأولى ان لا يشترط في الثانية و ما بعدها و ذكر أبو القاسم بن كج عن بعض الاصحاب أنه لو افتتح الاولى و لا مطر ثم مطرت في أثنائها ففى جواز الجمع القولان في نية الجمع في اثناء الاولى و اختار ابن الصباغ هذه الطريقة و جزم بها صاحب التتمة و هذا شاذ مردود و المذهب ما قدمناه أما إذا أراد الجمع في وقت