فرع فى تفسير قولهم " الصلاة أفضل من الصوم " تطوع الصلاة على ضربين
الصبح و العصر و عن عمارة بن رويبة رضى الله عنه قال سمعت رسول الله صلي الله عليه و سلم قال " لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس و قبل غروبها يعنى الفجر و العصر " رواه مسلم و عن جندب رضي الله عنه قال " قال رسول الله صلي الله عليه و سلم من صلي الصبح و العصر فهو في ذمة الله فانظر يا ابن آدم لا يطالبنك الله من ذمته بشيء " رواه مسلم و الاحاديث في الباب كثيرة مشهورة و يستدل أيضا لترجيح الصلاة بما ذكره المصنف من كونها تجمع العبادات و تزيد عليها لانه يقتل بتركها بخلاف الصوم و غيره و لان الصلاة لا تسقط في حال من الاحوال ما دام مكلفا الا في حق الحائض بخلاف الصوم و الله أعلم ( فان قيل ) قول المصنف و تطوعها أفضل التطوع يرد عليه الاشتغال بالعلم فانه أفضل من تطوع الصلاة كما نص عليه الشافعي و سائر الفقهاء و قد سبق بيانه في مقدمة هذا الشرح فالجواب ان هذا الايراد غلط و غفلة من مورده لان الاشتغال بالعلم فرض كفاية لا تطوع و كلامنا هنا في التطوع و الله أعلم ( فرع ) قال أبو عاصم العبادي في كتابه الزيادات الاشتغال بحفظ ما زاد علي الفاتحة من القرآن أفضل من صلاة التطوع لان حفظه فرض كفاية ( فرع ) أعلم انه ليس المراد بقولهم الصلاة أفضل من الصوم ان صلاة ركعتين أفضل من صيام أيام أو يوم فان الصوم افضل من ركعتين بلا شك و انما معناه أن من لم يمكنه الجمع بين الاستكثار من الصلاة و الصوم و أراد أن يستكثر من أحدهما أو يكون غالب عليه منسوبا الي الاكثار منه و يقتصر من الآخر علي المتأكد منه فهذا محل الخلاف و التفضيل و الصحيح تفضيل الصلاة و الله أعلم قال المصنف رحمه الله ( و تطوعها ضربان ضرب تسن له الجماعة ( و ضرب ) لا تسن له فما سن له الجماعة صلاة العيدين و الكسوف و الاستسقاء و هذا الضرب افضل مما لا تسن له الجماعة لانها تشبه الفرائض في سنة الجماعة و أوكد ذلك صلاة العيد لانها راتبة بوقت كالفرائض ثم صلاة الكسوف لان القرآن دل عليها قال الله تعالي ( لا تسجدوا للشمس و لا للقمر و اسجدوا لله الذي خلقهن ) و ليس ههنا صلاة تتعلق بالشمس و القمر الا صلاة الكسوف ثم صلاة الاستسقاء و لهذه الصلوات أبواب نذكر فيها احكامها ان شاء الله تعالى و به الثقة