بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
لا تندب على هذه الهيأة الا بهذه الشروط الثلاثة و الله أعلم ( و أما النوع الثاني ) فهو صلاة ذات الرقاع فمعظم مسائل الباب فيها فتكون ثلاثة تارة ركعتين صبحا أو مقصورة و تارة ثلاثا و هي المغرب و تارة أربعا إذا لم تقصر فان كانت ركعتين فرق الامام الناس فرقتين فرقة تقف في مقابلة العدو و فرقة ينحدر بها الامام الي حيث لا يلحقهم سهام العدو فيحرم بهم و يصلى ركعة و هذا القدر اتفقت عليه روايات الحديث و نصوص الشافعي و الاصحاب و فيما يفعل بعد ذلك روايتان في الاحاديث الصحيحة ( إحداها ) انه إذا قام الامام إلى الركعة الثانية نوى المقتدى الخروج من متابعته وصلوا لانفسهم الركعة الثانية و تشهدوا و سلموا و ذهبوا الي وجه العدو و جاء الآخرون فأحرموا خلفه في الركعة الثانية و أطالها حتى يلحقوه و يقرأوا الفاتحة ثم يركع بهم و يسجد فإذا جلس للتشهد قاموا فصلوا ثانيتهم و انتظرهم فإذا لحقوه سلم بهم هذه رواية سهل بن أبي خيثمة المذكور في الكتاب عن صالح بن خوات و هي في صحيحي البخارى و مسلم ( و الثانية ) أن الامام إذا قام الي الثانية لا يتم المقتدون به الصلاة بل يذهبون الي مكان اخوانهم فيقفون قبالة العدو و هم في الصلاة و يقفون سكوتا و تجئ الطائفة الاخرى فيصلي بهم الامام ركعته الثانية فإذا سلم ذهبوا إلى وجه العدو و جاء الاولون الي مكان صلاة الامام فصلوا الركعة الباقية عليهم ثم ذهبوا الي وجه العدو و جاء الآخرون الي مكان الصلاة فصلوا ركعتهم الباقية و سلموا و هذه رواية ابن عمر عن صلاة رسول الله صلى الله عليه و سلم هكذا حكاه أصحابنا عن رواية ابن عمر و هي في الصحيحين عن ابن عمر لكن لفظ رواية البخارى " ان رسول الله صلي الله عليه و سلم ركع بمن معه و سجد سجدتين ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصل فجاؤا فركع النبي صلي الله عليه و سلم بهم ركعة و سجد سجدتين ثم سلم فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة و سجد سجدتين " و لفظ رواية مسلم " ان النبي صلى الله عليه و سلم صلي بإحدى الطائفتين ركعة ثم انصرفوا فقاموا مقام أصحابهم و جاء أولئك ثم صلي بهم النبي صلي الله عليه و سلم ركعة ثم سلم ثم قضى هؤلاء ركعة و هؤلاء ركعة " و اختار الشافعي و الاصحاب الرواية الاولي رواية سهل لانها أحوط لامر الحرب و لانها أقل مخالفة لقاعدة الصلاة و هل تصح الصلاة علي وفق رواية ابن عمر فيه قولان حكاهما الشيخ أبو حامد و البندنيجي و جماعات من الخراسانيين