يصلى الامام باحدى الطائفتين ركعة وبالثانية ركعتين اذا كان الصلاة مغربا والدليل على ذلك - مجموع فی شرح المهذب جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 4

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يصلى الامام باحدى الطائفتين ركعة وبالثانية ركعتين اذا كان الصلاة مغربا والدليل على ذلك

يسجدون للسهو ثم يسلم بهم ( و الثاني ) يسجدون لانهم تابعون له فعلي هذا هل يعيدونه بعد تشهدهم قالوا فيه القولان ينبغى ان يقطع بأنهم لا يعيدونه قال المصنف رحمه الله ( و ان كانت الصلاة مغربا صلي بإحدى الطائفتين ركعة و بالثانية ركعتين لما روى أن عليا رضي الله عنه صلي ليلة الهرير هكذا و قال في الام الافضل ان يصلي بالاولى ركعتين و بالثانية ركعة و هو الاصح لان ذلك أخف لانه تتشهد كل طائفة تشهدين و على القول الآخر تتشهد الطائفة الثانية ثلاث تشهدات فان قلنا بقوله في الاملاء فارقته الطائفة الاولى في القيام في الركعة الثانية لان ذلك موضع قيامها و ان قلنا بقوله في الام فارقته بعد التشهد لانه موضع تشهدها و كيف ينتظر الامام الطائفة الثانية فيه قولان قال في المختصر ينتظرهم جالسا حتى يدركوا معه القيام من أول الركعة و إذا انتظرهم قائما فاتهم معه بعض القيام و قال في الام ان انتظرهم قائما فحسن و ان انتظرهم جالسا فجائز فجعل الانتظار قائما افضل و هو الاصح لان القيام افضل من القعود و لهذا قال النبي صلي الله عليه و سلم " صلاة القاعد على + النصف من صلاة القائم " ) ( الشرح ) حديث " صلاة القاعد علي النصف من صلاة القائم " رواه البخارى من رواية عمران ابن الحصين و رواه مسلم من رواية بن عمرو بن العاص و قد سبق بيانه في باب صلاة المريض و هو محمول على صلاة النفل مع القدرة على القيام كما سبق هناك و ليلة الهرير - بفتح الهاء و كسر الراء - ليلة من ليالي صفين سميت بذلك لانهم كان لهم هرير عند حمل بعضهم علي بعض و هذا المروي عن علي رضي الله عنه ذكره البيهقي بغير اسناد و أشار إلى ضعفه فقال و يذكر عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا صلي المغرب صلاة الخوف ليلة الهرير و الله أعلم و قوله لان القيام افضل من القعود هذا مجمع عليه و انما اختلف العلماء في إطالة القيام و السجود أيهما افضل و مذهبنا ان إطالة القيام افضل و قد سبقت المسألة بدلائلها في أول باب صفة الصلاة و قوله لانه تتشهد كل طائفة تشهدين هذا تفريع

/ 657