يصلى الامام باحدى الطائفتين ركعة وبالثانية ركعتين اذا كان الصلاة مغربا والدليل على ذلك
يسجدون للسهو ثم يسلم بهم ( و الثاني ) يسجدون لانهم تابعون له فعلي هذا هل يعيدونه بعد تشهدهم قالوا فيه القولان ينبغى ان يقطع بأنهم لا يعيدونه قال المصنف رحمه الله ( و ان كانت الصلاة مغربا صلي بإحدى الطائفتين ركعة و بالثانية ركعتين لما روى أن عليا رضي الله عنه صلي ليلة الهرير هكذا و قال في الام الافضل ان يصلي بالاولى ركعتين و بالثانية ركعة و هو الاصح لان ذلك أخف لانه تتشهد كل طائفة تشهدين و على القول الآخر تتشهد الطائفة الثانية ثلاث تشهدات فان قلنا بقوله في الاملاء فارقته الطائفة الاولى في القيام في الركعة الثانية لان ذلك موضع قيامها و ان قلنا بقوله في الام فارقته بعد التشهد لانه موضع تشهدها و كيف ينتظر الامام الطائفة الثانية فيه قولان قال في المختصر ينتظرهم جالسا حتى يدركوا معه القيام من أول الركعة و إذا انتظرهم قائما فاتهم معه بعض القيام و قال في الام ان انتظرهم قائما فحسن و ان انتظرهم جالسا فجائز فجعل الانتظار قائما افضل و هو الاصح لان القيام افضل من القعود و لهذا قال النبي صلي الله عليه و سلم " صلاة القاعد على + النصف من صلاة القائم " ) ( الشرح ) حديث " صلاة القاعد علي النصف من صلاة القائم " رواه البخارى من رواية عمران ابن الحصين و رواه مسلم من رواية بن عمرو بن العاص و قد سبق بيانه في باب صلاة المريض و هو محمول على صلاة النفل مع القدرة على القيام كما سبق هناك و ليلة الهرير - بفتح الهاء و كسر الراء - ليلة من ليالي صفين سميت بذلك لانهم كان لهم هرير عند حمل بعضهم علي بعض و هذا المروي عن علي رضي الله عنه ذكره البيهقي بغير اسناد و أشار إلى ضعفه فقال و يذكر عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا صلي المغرب صلاة الخوف ليلة الهرير و الله أعلم و قوله لان القيام افضل من القعود هذا مجمع عليه و انما اختلف العلماء في إطالة القيام و السجود أيهما افضل و مذهبنا ان إطالة القيام افضل و قد سبقت المسألة بدلائلها في أول باب صفة الصلاة و قوله لانه تتشهد كل طائفة تشهدين هذا تفريع