بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
بلا خلاف ايضا لانها عبث و ان احتاج إليها ففيه ثلاثة أوجه ( أصحهما ) عند الاكثرين لا يبطل و به قال ابن سريج و أبو إسحق و القفال و ممن صححه صاحب الشامل و المستظهرى و الرافعي و غيرهم قياسا على المشي و لان مدار القتال علي الضرب و لا يحصل المقصود غالبا بضربة و ضربتين و لا يمكن التفريق بين الضربات ( و الوجه الثاني ) يبطل و رجحه المصنف و البندنيجي و كثيرون من العراقيين و حكاه المصنف و البندنيجى عن النص و حكاه غيره عن ظاهر النص و ادعى المحتجون له أن الحاجة إلى تتابع الضربات نادر فلم تسقط الاعادة كصلاة من لم يجد ماء و لا ترابا و هذا استدلال ضعيف أو باطل فانه إنكار للحس و المشاهدة ( و الثالث ) تبطل إن كرر في شخص و لا تبطل ان كرر في أشخاص حكاه الخراسانيون