فرع لو خاف على نفسه من حراو بد اوغيرهما ولم يجد إلا ثوب حرير الخ يجوز للرجل لبس الدبباج فى حال مفاجاة الحرب والقتال اذا لم يجد غيره وكذلك الديباج الثخين يجوز لبس الحرير لحكة - مجموع فی شرح المهذب جلد 4
فرع لو خاف على نفسه من حراو بد اوغيرهما ولم يجد إلا ثوب حرير الخ يجوز للرجل لبس الدبباج فى حال مفاجاة الحرب والقتال اذا لم يجد غيره وكذلك الديباج الثخين يجوز لبس الحرير لحكة
الماوردي و إمام الحرمين و الغزالي و البغوى و غيرهم من العراقيين و الخراسانيين قال امام الحرمين و ظاهر كلام الائمة انه لو لبس ثوبا ظهارته و بطانته قطن و في وسطه حرير منسوج جاز قال و فيه نظر و احتمال ( فرع ) لو خاف علي نفسه من حر أو برد أو غيرهما و لم يجد الا ثوب حرير جاز لبسه بلا خلاف للضرورة و يلزمه الاستتار به عن العيون إذا لم يجد غيره بلا خلاف و كذا في الخلوة إذا أوجبنا الستر فيها و قد سبقت هذه المسألة في باب طهارة البدن قال المصنف رحمه الله ( قال الشافعي رحمه الله في الام فان توقي المحارب لبس الديباج كان احب الي فان لبسه فلا بأس و الدليل عليه انه يحصنه و يمنع وصول السلاح اليه ) ( الشرح ) قال أصحابنا يجوز للرجل لبس الديباج في حال مفاجأة الحرب و القتال إذا لم يجد غيره و كذلك يجوز الديباج الثخين الذي لا يقوم غيره مقامه في دفع السلاح و لا خلاف في جوازه في حال الضرورة و لا يقال انه مكروه فلو وجد غيره مما يقوم مقامه فوجهان ( الصحيح ) و به قطع الشيخ أبو حامد و الاكثرون تحريمه لعدم الضرورة قياسا علي الدرع المنسوجة بالذهب فانها لا تحل في الحرب الا إذا لم يجد ما يقوم مقامها باتفاق الاصحاب ( و الثاني ) جوازه مع الكراهة صرح به المحاملي في المجموع و البندنيجي و هو ظاهر كلام المصنف هنا و وجهه القياس علي التضبب فانه يجوز بالفضة للحاجة و ان وجد نحاسا و غيره و يفرق بينه و بين الدرع المنسوجة بالذهب بان الحرير يسامح بقليله كالعلم و الجيب و نحوهما و عما دون نصف الثوب و عبارة الشافعي و المحاملي في التجريد و امام الحرمين و المصنف في التنبيه و صاحب البيان و آخرين انه يجوز لبس الديباج الثخين الذي لا يقوم غيره مقامه في دفع السلاح قل المصنف رحمه الله ( و ان احتاج الي لبس الحرير للحكة جاز له لما روى ان انس رضي الله عنه ان النبي صلي الله عليه و سلم " رخص لعبد الرحمن بن عوف و الزبير بن العوام من الحكة " )