بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
فيه ما سبق قال أصحابنا يجوز للرجل خاتم الفضة بالاجماع و أما ما سواه من حلي الفضة كالسوار و المدملج و الطوق و نحوها فقطع الجمهور بتحريمها و قال المتولي و الغزالي في الفتاوى يجوز لانه لم يثبت في الفضة الا تحريم الاوانى و تحريم التشبه بالنساء و الصحيح الاول لان في هذا تشبها بالنساء و هو حرام قال أصحابنا و يجوز للرجل تحلية آلات الحرب بالفضة كالسيف و الرمح و أطراف السهام و الدرع و المنطقة و الرانين و الخفين و غيرها لان فيه ارعاب العدو و فى تحلية السرج و اللجام و الشفر بالفضة وجهان ( أصحهما ) التحريم و نص عليه الشافعي في البويطي في رواية الربيع و موسى بن أبي الجارود قال الرافعي و أجروا هذا الخلاف في الركاب وبره الناقة من الفضة قال و قطع كثيرون بتحريم قلادة الدابة من فضة و اتفقوا علي انه لا يجوز تحلية شيء مما ذكرناه بذهب قال و يحرم علي المرأة تحلية آلات الحرب بالذهب و الفضة لان في استعمالهن ذلك تشبها بالرجال و يحرم عليهن التشبه كذا قاله الاصحاب و اعترض عليهم صاحب المعتمد بان آلات الحرب إن قلتم يجوز للنساء لبسها بلا تحلية جاز مع التحلية لانها حلال لهن و إن قلتم لا يجوز بلا تحلية للتشبه بالرجال فهو باطل لان التشبه مكروه و ليس بحرام ألا ترى أن الشافعي قال في الام و لا أكره للرجل لبس اللؤلؤ إلا للادب و أنه من زي النساء لا للتحريم فلم يحرم زى النساء علي الرجال بل كرهه فكذا عكسه و لان المحاربة جائزة للنساء في الجملة و فى جوازها جواز لبس آلاتها قال الرافعي و هذا الذي قاله صاحب المعتمد هو الحق إن شاء الله تعالي و ليس كما قالا بل الصواب ان تشبه الرجال