فرع يجوز للنساء لبس انواع الحلى كلها من الذهب والفضة والخاتم والحلقة وغيرها وفي جواز لبسهن نعال الذهب والفضة وجهان وتفصيل ذلك فصل فى التحل بالفضه - مجموع فی شرح المهذب جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 4

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع يجوز للنساء لبس انواع الحلى كلها من الذهب والفضة والخاتم والحلقة وغيرها وفي جواز لبسهن نعال الذهب والفضة وجهان وتفصيل ذلك فصل فى التحل بالفضه

بالنساء و عكسه حرام للحديث الصحيح " لعن الله المتشبهين بالنساء من الرجال و المتشبهات من النساء بالرجال " و أما نصه في الام فليس مخالفا لهذا لان مراده أنه من جنس زى النساء لا أنه زى لهن مختص بهن لازم في حقهن ( فرع ) في استعمال الذهب و الفضة في اللبس : أما الاواني منها فحرام و سبقت تفاريعه في باب الآنية و سبق هناك انه يستوى في تحريم ذلك الرجال و النساء و يحرم إتخاذها علي الاصح و لا يحرم استعمال الاوانى من الياقوت و سائر الجواهر النفيسة علي الاصح كما سبق و لو حلي شاة أو عز الا أو دجاجة أو غيرها بذهب أو فضة فحرام ذكره الدارمي و آخرون و في تحلية سكاكين المهنة و سكين المقلمة بالفضة للرجال وجهان مشهوران ( أصحهما ) التحريم لانها ليست آلة حرب ( و الثاني ) الجواز لانها ليست لباسا و المذهب تحريمها علي النساء و به قطع الاكثرون و قيل فيه الوجهان كالرجل حكاه الرافعي و غير و فى تحلية المصحف بالفضة قولان حكاهما جماعة وجهين ( أصحهما ) الجواز و هو نص الشافعي في القديم و فى حرمله و غيره من الجديد إكراما للمصحف ( و الثاني ) التحريم و هو نصه في سير الواقدي من الجديد و فى تحليته بالذهب أربعة أوجه ( الاصح ) عند الاكثرين جوازه في مصحف المرأة فليكفر في مصحف الرجل ( و الثاني ) جوازه مطلقا ( و الثالث ) تحريمه مطلقا ( و الرابع ) تجوز حلية نفس المصحف دون غلافه المنفصل عنه و هو ضعيف و أما تحلية سائر الكتب بذهب أو فضة فحرام بالاتفاق و أما تحلية الدواة و المقلمة و المقراض بالفضة فحرام علي الاصح و أشار الغزالي إلى طرد خلاف في سائر الكتب و فى تحلية الكعبة و المساجد بالذهب و الفضة و تعليق قناديلها وجهان ( أصحهما ) التحريم لانه لم ينقل عن السلف مع أنه سرف ( و الثاني ) الجواز كما يجوز ستر الكعبة بالديباج بالاتفاق قال أصحابنا و كل حلي حل لبعض الناس استعماله استحق صانعه الاجرة و وجب علي كاسره أرشها و ما لا يحل لاحد فحكم صنعته حكم صنعة الانآء و قد سبق وجهان

/ 657