فرع يجوز للنساء لبس انواع الحلى كلها من الذهب والفضة والخاتم والحلقة وغيرها وفي جواز لبسهن نعال الذهب والفضة وجهان وتفصيل ذلك فصل فى التحل بالفضه - مجموع فی شرح المهذب جلد 4
فرع يجوز للنساء لبس انواع الحلى كلها من الذهب والفضة والخاتم والحلقة وغيرها وفي جواز لبسهن نعال الذهب والفضة وجهان وتفصيل ذلك فصل فى التحل بالفضه
بالنساء و عكسه حرام للحديث الصحيح " لعن الله المتشبهين بالنساء من الرجال و المتشبهات من النساء بالرجال " و أما نصه في الام فليس مخالفا لهذا لان مراده أنه من جنس زى النساء لا أنه زى لهن مختص بهن لازم في حقهن ( فرع ) في استعمال الذهب و الفضة في اللبس : أما الاواني منها فحرام و سبقت تفاريعه في باب الآنية و سبق هناك انه يستوى في تحريم ذلك الرجال و النساء و يحرم إتخاذها علي الاصح و لا يحرم استعمال الاوانى من الياقوت و سائر الجواهر النفيسة علي الاصح كما سبق و لو حلي شاة أو عز الا أو دجاجة أو غيرها بذهب أو فضة فحرام ذكره الدارمي و آخرون و في تحلية سكاكين المهنة و سكين المقلمة بالفضة للرجال وجهان مشهوران ( أصحهما ) التحريم لانها ليست آلة حرب ( و الثاني ) الجواز لانها ليست لباسا و المذهب تحريمها علي النساء و به قطع الاكثرون و قيل فيه الوجهان كالرجل حكاه الرافعي و غير و فى تحلية المصحف بالفضة قولان حكاهما جماعة وجهين ( أصحهما ) الجواز و هو نص الشافعي في القديم و فى حرمله و غيره من الجديد إكراما للمصحف ( و الثاني ) التحريم و هو نصه في سير الواقدي من الجديد و فى تحليته بالذهب أربعة أوجه ( الاصح ) عند الاكثرين جوازه في مصحف المرأة فليكفر في مصحف الرجل ( و الثاني ) جوازه مطلقا ( و الثالث ) تحريمه مطلقا ( و الرابع ) تجوز حلية نفس المصحف دون غلافه المنفصل عنه و هو ضعيف و أما تحلية سائر الكتب بذهب أو فضة فحرام بالاتفاق و أما تحلية الدواة و المقلمة و المقراض بالفضة فحرام علي الاصح و أشار الغزالي إلى طرد خلاف في سائر الكتب و فى تحلية الكعبة و المساجد بالذهب و الفضة و تعليق قناديلها وجهان ( أصحهما ) التحريم لانه لم ينقل عن السلف مع أنه سرف ( و الثاني ) الجواز كما يجوز ستر الكعبة بالديباج بالاتفاق قال أصحابنا و كل حلي حل لبعض الناس استعماله استحق صانعه الاجرة و وجب علي كاسره أرشها و ما لا يحل لاحد فحكم صنعته حكم صنعة الانآء و قد سبق وجهان