الخامسة والعشرون يكره لمن قعد فى مكان أن يفارقه قبل ان يذكر الله تعالي والدليل على ذلك
الحيوان الكلب و الخنزير و فرع أحدهما و غير الآدمي فلا يحل لبسه في حال الاختيار علي المذهب الصحيح و به قطع الاكثرون و حكى الخراسانيون وجها أنه يجوز و هو ضعيف و أما جلد الآدمى و الثوب المتخذ من شعره فيحرم استعماله باللبس و بغيره بالاتفاق و قد بيناه في باب الا نية و أما الجلود الطاهرة فيجوز لبسها بالاجماع و النصوص لكن قال الشيخ أبو حامد في تعليقه و صاحب الحاوى لبس الجلود أولى من لبسها قالا " لان النبي صلى الله عليه و سلم أمر بنزع الخفاف و الفراء عن شهداء أحد دون سائر ثيابهم " و هذا الذي قالاه فيه نظر هذا حكم استعمال الثياب النجسة في البدن