الخامسة والعشرون يكره لمن قعد فى مكان أن يفارقه قبل ان يذكر الله تعالي والدليل على ذلك - مجموع فی شرح المهذب جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 4

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الخامسة والعشرون يكره لمن قعد فى مكان أن يفارقه قبل ان يذكر الله تعالي والدليل على ذلك

الحيوان الكلب و الخنزير و فرع أحدهما و غير الآدمي فلا يحل لبسه في حال الاختيار علي المذهب الصحيح و به قطع الاكثرون و حكى الخراسانيون وجها أنه يجوز و هو ضعيف و أما جلد الآدمى و الثوب المتخذ من شعره فيحرم استعماله باللبس و بغيره بالاتفاق و قد بيناه في باب الا نية و أما الجلود الطاهرة فيجوز لبسها بالاجماع و النصوص لكن قال الشيخ أبو حامد في تعليقه و صاحب الحاوى لبس الجلود أولى من لبسها قالا " لان النبي صلى الله عليه و سلم أمر بنزع الخفاف و الفراء عن شهداء أحد دون سائر ثيابهم " و هذا الذي قالاه فيه نظر هذا حكم استعمال الثياب النجسة في البدن





/ 657