مجموع فی شرح المهذب جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 4

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فاما إذا ألبس دابته و أداته و نحوهما جلدا نجسا فان كان جلد كلب أو خنزير أو فرع أحدهما لم يجز بالاتفاق لما ذكرناه و إن كان جلد غيرهما و غير آدمي فالمذهب الصحيح جوازه و به قطع المصنف و الجمهور و حكي الشيخ أبو حامد و غيره وجها أنه يحرم و لو جلل كلبا أو خنزيرا بجلد كلب أو خنزير فوجهان حكاهما جماعة من الخراسانيين ( أصحهما ) يجوز لاستوائهما في غلظ النجاسة هكذا أطلقوهما و لعل مرادهم تجليل كلب يجوز اقتناؤه و خنزير لا يؤمر بقتله فان في قتله خلافا و تفصيلا ذكره الشافعي و المصنف و الاصحاب في كتاب السير ( فرع ) يجوز تسميد الارض بالزبل النجس قال المصنف في باب ما يجوز بيعه و غيره من أصحابنا يجوز مع الكراهة قال امام الحرمين و لم يمنع منه أحد و فى كلام الصيدلاني ما يقتضي خلافا فيه و الصواب القطع بجوازه مع الكراهة ( فرع ) يجوز الاستصباح بالدهن النجس سواء كان نجس العين كودك الميتة أو كان متنجسا بعارض كزيت و شيرج و سمن أصابته نجاسة هذا هو الصحيح المشهور و نص عليه الشافعي و قطع به العراقيون و جماعة من الخراسانيين و حكى جماعة من الخراسانيين فيه قولا و بعضهم يحكيه وجها أنه يحرم و المذهب الجواز لكن يكره و قد ذكره المصنف في باب ما يجوز بيعه و ذكر هناك اقتناء الكلب و سنوضحه هناك ان شاء الله تعالي في أواخر باب الاطعمة في مسألة تحريم أكل النجس ( فرع ) في مذاهب العلماء في استعمال الادهان النجسة و غيرها في الاكل و فى البدن قد ذكرنا أن مذهبنا الصحيح جواز الانتفاع بالدهن المتنجس و شحم الميتة في الاستصباح و دهن السفن و يجوز أن يتخذ من هذا الدهن الصابون فيستعمله و لا يبيعه و له إطعام العسل المتنجس للنحل و الميتة للكلاب و الطيور الصائدة و غيرها و إطعام الطعام المتنجس للدواب هذا مذهبنا و به قال عطاء و محمد بن جرير و قال به مالك و أبو حنيفة و الثورى و الليث و جمهور العلماء في شحم الميتة و منعوا شحم الميتة و قال احمد بن حنبل و أحمد بن صالح و الماجشون المالكي لا يجوز شيء من جميع ذلك و قد أوضحت الجميع بدلائله في شرح صحيح مسلم في باب تحريم بيع الميتة

/ 657