فرع الاسدال فى العمامة هو ارسال طرفها ارسالا فاحشا
عن أبي سعد عن النبي صلي الله عليه و سلم أزرة المسلم إلى نصف الساق و لا حرج أو لا جناح فيما بينه و بين الكعبين ما كان أسفل الكعبين فهو في النار " و فى سنن أبى داود باسناد صحيح علي شرط البخارى و مسلم عن أبى هريرة " أن رسول الله صلى الله عليه و سلم رأى رجلا يصلى مسبلا ازاره فأمره أن ينصرف و يتوضأ و قال انه كان يصلي مسبلا ازاره و ان الله لا يقبل صلاة رجل مسبل " و الاحاديث في الباب كثيرة و جمعت منها جملة صحيحة ( فرع ) الاسبال في العمامة هو إرسال طرفها إرسالا فاحشا كاسبال الثوب لحديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه و سلم قال " الاسبال في الازار و القميص و العمامة من جر شيثا خيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامة " رواه أبو داود و النسائي باسناد صحيح ( فرع ) يستحب تقصير الكم لحديث أسماء بنت يزيد الصحابية رضى الله عنها قالت " كان كم قميص رسول الله صلي الله عليه و سلم الي الرسغ " رواه أبو داود و الترمذى و قال حديث حسن ( فرع ) يجوز لبس العمامة بإرسال طرفها و بغير إرساله و لا كراهة في واحد منهما و لم يصح في النهي عن ترك إرسالها شيء و صح في الارخاء الحديث السابق في المسألة الرابعة