المسألة التاسعة يحرم تنجيد البيوت بالثياب المصورة وغيرها سواء الحرير وغيره ودليل ذلك - مجموع فی شرح المهذب جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 4

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المسألة التاسعة يحرم تنجيد البيوت بالثياب المصورة وغيرها سواء الحرير وغيره ودليل ذلك

المسألة الثامنة يستحب أن يبدأ فى لبس الثوب والسراويل والنعل والخف وغيرهما باليمين ويخلع باليسار

لك الحمد أنت كسوتنيه أسألك خيره و خير ما صنع له و أعوذ بك من شره و شر ما صنع له " رواه أبو داود و الترمذى و قال حديث حسن ( الثامنة ) يستحب ان يبدأ في لبس الثوب و السراويل و النعل و الخف و غيرهما باليمين و يخلع باليسار و قد سبقت المسألة بدلائلها في باب صفة الوضوء في غسل اليدين ( التاسعة ) قال الشيخ نصر المقدسي في تهذيبه يحرم تنجيد البيوت بالثياب المصورة و غيرها سواء الحرير و غيره لنهي النبي صلي الله عليه و سلم عن تستير الجلد و إطلاقه التحريم في المصورة من الحرير ضعيف و المختار أو الصواب انه مكروه و ليس بحرام و أما حديث عائشة في صحيح مسلم قالت " أخذت نمطا فسترته علي الباب فلما قدم النبي صلي الله عليه و سلم فرأى النمط عرفت الكراهية في وجهه فجذبه حتى هبله أو قطعه و قال ان الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة و الطين " فجوابه من وجهين ( أحدهما ) أن هذا النمط كان فيه صورة الخيل و غيرها و قد صرح بذلك في باقي روايات الحديث في مسلم ( و الثاني ) انه ليس في حقيقة اللفظ تصريح بتحريمه بل فيه ان الله تعالي لم يأمر به و هذا انما يقتضي





/ 657