بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و باسناد حسن أن ابن عباس تختم في يمينه و يجوز الخاتم بفص و بلا فص و يجعل الفص من باطن كفه أو ظاهرها و باطنها أفضل للاحاديث الصحيحة فيه و يجوز نقشه و ان كان فيه ذكر الله تعالي ففى الصحيحين " كان نقش خاتم رسول الله صلي الله عليه و سلم محمد رسول الله و لا كراهة فيه عندنا و به قال سعيد بن المسيب و مالك و الجمهور و كرهه ابن سيرين و بعضهم لخوف امتهانه و هذا باطل منابذ للحديث و لفعل السلف و الخلف قال العلماء من أصحابنا و غيرهم و له أن ينقش فيه اسم نفسه أو كلمة حكمة و اجمع المسلمون علي ان السنة للرجل جعل خاتمه في خنصره و فى صحيح مسلم عن علي رضى الله عنه قال " نهانى يعنى رسول الله صلي الله عليه و سلم أن اجعل خاتمى في هذه أو التي تليها " و فى رواية اخرى " في هذه أو هذه " و أشار الراوي الي الوسطى و التي تليها و فى رواية أبى