الثالثة عشرة يكره المشى فى نعل واحدة أو خف واحد ونحوه لغير عذر الرابعة عشرة يكره أن يلبس النعل والخلف ونحوهما قائما والدليل على ذلك - مجموع فی شرح المهذب جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 4

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الثالثة عشرة يكره المشى فى نعل واحدة أو خف واحد ونحوه لغير عذر الرابعة عشرة يكره أن يلبس النعل والخلف ونحوهما قائما والدليل على ذلك

صلى الله عليه و سلم من حديد ملوى عليه فضة " فالمختار انه لا يكره لهذين الحديثين و ضعف الاول قال الخطابي في معالم السنن انما قال " اجد ريح الاصنام " لانها كانت تتخذ من الشبه قال و أما الحديد فقيل كرهه لسهوكة ريحه قال و قيل لانه زى بعض الكفار و هم أهل النار ( الثانية عشرة ) قال الشافعي في الام لا أكره للرجل لبس اللؤلؤ الا للادب و انه من زى النساء لا للتحريم و لا أكره لبس ياقوت أو زبرجد الا من جهة السرف و الخيلاء هذا نصه و كذا نقله الاصحاب و اتفقوا علي انه لا يحرم ( الثالثة عشرة ) يكره المشي في نعل واحدة أو خف واحد و نحوه لغير عذر صرح به صاحب الابانة و آخرون و لا خلاف فيه لحديث أبى هريرة أن النبي صلي الله عليه و سلم قال " لا يمشى أحدكم في النعل الواحدة لينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا " و فى رواية ليخفهما جميعا " رواه البخارى و مسلم و فى رواية " إذا انقطع شسع نعل أحدكم فلا يمشي في الاخرى حتى يصلحها ( الرابعة عشرة ) يكره أن يلبس النعل و الخف و نحوهما قائما لحديث جابر قال " نهى رسول الله صلى الله

/ 657