الخامسة عشرة يكره تعلق الجرس فى البعير والنعل وغيرهما السادسة عشرة يستحب غسل الثوب اذا توسخ واصلاح الشعر اذا شعث السابعة عشرة يكره اشتمال الصماء واشتمال اليهود الثامنة عشرة يحرم وصل الشعر والوشم والوشر - مجموع فی شرح المهذب جلد 4
الخامسة عشرة يكره تعلق الجرس فى البعير والنعل وغيرهما السادسة عشرة يستحب غسل الثوب اذا توسخ واصلاح الشعر اذا شعث السابعة عشرة يكره اشتمال الصماء واشتمال اليهود الثامنة عشرة يحرم وصل الشعر والوشم والوشر
عليه و سلم أن ينتعل الرجل قائما " رواه أبو داود باسناد حسن قال الخطابي سبب النهي خوف انقلابه إذا انتعل قائما فأمر بالقعود لانه أسهل وأعون و أسلم من المفسدة قال و يدخل في النهي عن المشي في نعل واحدة كل لباس شفع كالخفين و إدخال اليدين في الكمين قال فيكره أن يدخل يدا في كمه و يخرج أخرى لاشتراك الجميع في انه قد يشق عليه و هذا الذي قاله في الام لا يوافق عليه ( الخامسة عشرة ) يكره تعليق الجرس في البعير و النعل و غيرهما لحديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلي الله عليه و سلم " لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب أو جرس " رواه مسلم و عنه قال النبي صلي الله عليه و سلم " الجرس مزمار الشيطان " رواه أبو داود باسناد صحيح علي شرط مسلم و عن بنابه - بضم الموحدة - انها كانت عند عائشة فدخل عليها بجارية عليها جلاجل تصوت فقال لا تدخلنها علي الا ان تقطعوا جلاجلها سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول " لا تدخل الملائكة بيتا فيه جرس رواه أبو داود باسناد جيد ( السادسة عشرة ) يستحب غسل الثوب إذا توسخ و اصلاح الشعر إذا شعث لحديث جابر رضي الله عنه قال " أتانا رسول الله صلي الله عليه و سلم فرأى رجلا شعثا قد تفرق شعره فقال أما كان هذا يجد ما يسكن به شعره ورأى رجلا عليه ثياب وسخة فقال اما كان هذا يجد ماء يغسل به ثوبه " رواه أبو داود باسناد صحيح علي شرط البخارى و مسلم ( السابعة عشرة ) يكره اشتمال الصماء و اشتمال اليهود و سبق تفسيرهما في باب ستر العورة ( الثامنة عشرة ) يحرم وصل الشعر