عدم وجوب الجمعة على المسافر ولا العيد ولا المكاتب واقوال العلماء فى ذلك
الآخر فعليه الجمعة الا على إمرأة أو مسافر أو عبد أو مريض " و لانها تختلط بالرجال و ذلك لا يجوز ) ( الشرح ) حديث جابر رواه أبو داود و البيهقى و فى إسناده ضعف و لكن له شواهد ذكرها البيهقي و غيره و يغنى عنه حديث طارق بن شهاب السابق و الاجماع فقد نقل ابن المنذر و غيره الاجماع أن المرأة لا جمعة عليها و قوله و لانها تختلط بالرجال و ذلك لا يجوز لبس كما قال فانها لا يلزم من حضورها الجمعة الاختلاط بل تكون وراءهم و قد نقل ابن المنذر و غيره الاجماع علي انها لو حضرت وصلت الجمعة جاز و قد ثبتت الاحاديث الصحيحة المستفيضة أن النساء كن يصلين خلف رسول الله صلي الله عليه و سلم في مسجده خلف الرجال و لان اختلاط النساء بالرجال إذا لم يكن خلوة ليس بحرام أما حكم الفصل فقال أصحابنا من لا يلزمه الظهر لا تلزمه الجمعة و من يلزمه الظهر تلزمه الجمعة الا أصحاب الاعذار المذكورين فلا تجب علي صبي و لا مجنون و لا مغمى عليه و سائر من زال عقله أو انغمر بسبب محرم و يجب علي السكران و من زال عقله بسبب محرم و قد سبق تفصيله و تفريعه في أول كتاب الصلاة و الكافر الاصلي لا يطالب بها و هل هو مخاطب بها تزاد في عقوبته بسببها في الآخرة فيه خلاف سبق في أول كتاب الصلاة و الصحيح انه مخاطب و تجب علي المرتد و لا تصح منه و دليل عدم الوجوب في الصبي و المجنون و الكافر سبق هناك و لا تجب على إمرأة بالاجماع قال أصحابنا و لا تجب علي الخنثى المشكل للشك في الوجوب و ممن صرح به القاضي أبو الفتوح و البغوى و صاحب البيان قال البندنيجي يستحب للعجوز حضور الجمعة قال و يكره للشابة حضور جميع الصلوات مع الرجال الا العيدين قال المصنف رحمه الله ( و لا تجب على المسافر للخبر و لانه مشغول بالسفر و أسبابه فلو أجبنا عليه انقطع عنه و لا تجب