مجموع فی شرح المهذب جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 4

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عبد الله بن عمرو ابن العاص و إنما نبهت عليه لئلا يصحف بإبن عمر بن الخطاب و فى النداء لغتان كسر النون و ضمها و الكسر افصح و اشهر قال الشافعي و الاصحاب إذا كان في البلد أربعون فصاعدا من أهل الكمال وجبت الجمعة علي كل فيه و ان اتسعت خطة البلد فراسخ و سواء سمع النداء أم لا و هذا مجمع عليه أما المقيمون في قرية و نحوها فان بلغوا أربعين من أهل الكمال لزمتهم الجمعة بلا خلاف فان فعلوها في قريتهم فقد احسنوا و ان دخلوا البلد وصلوها مع أهله سقط الفرض عنهم قال الشافعي و الاصحاب و كانوا مسيئين بتعطيلهم الجمعة في قريتهم هذا هو المذهب و فيه وجه ضعيف حكاه ( 1 ) و الرافعي انهم مسيئين لان ابا حنيفة لا يجوز الجمعة في قرية ففيما فعلوه خروج من الخلاف و غلط الاصحاب قائله أما إذا نقصوا عن أربعين من أهل الكمال فلهم حالان ( أحدهما ) ان لا يبلغهم النداء من قرية تقام فيها جمعة فلا جمعة عليهم حتى لو كانت قريتان أو قرى متقاربة يبلغ بعضها النداء من بعضها و كل واحدة ينقص أهلها عن أربعين لم تصح الجمعة باجتماعهم في بعضها بلا خلاف لانهم متوطنين في محل الجمعة ( الثاني ) ان يبلغهم النداء من قرية أو بلدة تقام فيها الجمعة فيلزمهم الجمعة قال الشافعي و الاصحاب المعتبر نداء رجل علي الصوت يقف علي طرف البلد من الجانب الذي يلى تلك القرية و يؤذن و الاصوات هادئة و الرياح ساكنة فإذا سمع صوته من وقف في طرف تلك القرية الذي يلي بلد الجمعة و قد أصغى اليه و لم يكن في سمعه خلل و لا جاوز سمعه في الجودة عادة الناس وجبت الجمعة علي كل من فيها و إلا فلا و فى وجه مشهوران المعتبران يقف في وسط البلد الذي فيه الجمعة و وجه ثالث المعتبر وقوفه في نفس الموضع الذي يصلي فيه الجمعة و اتفق الاصحاب علي ضعف الوجهين قال إمام الحرمين هذا الوجه ساقط لان البلد قد يتسع خطته بحيث إذا وقف المنادي في وسط لا يسمعه الطرف فكيف يتعدى إلى قرية قال أصحابنا و لا يعتبر وقوفه علي موضع عال كمنارة أو سور و نحوهما هكذا أطلقه الاصحاب و قال القاضي أبو الطيب قال أصحابنا لا يعتبر ذلك الا أن يكون البلد كطبرستان فانها بين غياض و أشجار تمنع الصوت فيعتبر فيها الارتفاع علي شيء يعلو الغياض و الاشجار و لو بلغ النداء من وقف في طرف القرية دون من وقف في وسطها لزم جميع أهل القرية الجمعة صرح به امام الحرمين و المتولي و غيرهما

1 - بياض بالاصل فحرر

/ 657