لاتصح صلاة الجمعة إلا بار بعين رجلا بالغين عقلاء احرار مستوطنين للقرية او البلدة الخ - مجموع فی شرح المهذب جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 4

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لاتصح صلاة الجمعة إلا بار بعين رجلا بالغين عقلاء احرار مستوطنين للقرية او البلدة الخ

محل الاستيطان نص عليه الشافعي و الاصحاب و اتفق عليه الاصحاب قال القاضي أبو الطيب و لا يتصور انعقاد الجمعة عند الشافعي في بناء إلا في هذه المسألة قال المصنف رحمه الله ( و لا تصح الجمعة الا بأربعين نفسا لما روى جابر رضي الله عنه قال " مضت السنة أن في كل ثلاثة اماما و فى كل أربعين فما فوق ذلك جمعة و أضحى و فطرا " و من شرط العدد أن يكونوا رجالا أحرارا مقيمين في الموضع فاما النساء و العبيد و المسافرون فلا تنعقد بهم الجمعة لانه لا تجب عليهم الجمعة فلا تنعقد بهم كالصبيان و هل تنعقد بمقيمين مستوطنين فيه وجهان قال أبو علي بن ابى هريرة تنعقد بهم لانه تلزمهم الجمعة فانعقدت بهم كالمستوطنين و قال أبو اسحق لا تنعقد لان النبي صلي الله عليه و سلم " خرج إلي عرفات و معه أهل مكة و هم في ذلك الموضع مقيمون مستوطنين " فلو انعقدت بهم الجمعة لا قامها ) ( الشرح ) حديث جابر ضعيف رواه البيهقي و غيره باسناد ضعيف و ضعفوه قال البيهقي هو حديث لا يحتج بمثله و قول المصنف أن يكونوا رجالا يعنى بالغين عقلاء و احتجاجه بان النبي صلى الله عليه و سلم لم يصل الجمعة بعرفات لا يصح لانها ليست محل استيطان بل هو فضاء لا ينافيه و لان الحاضرين هناك كلهم ليسوا مقيمون هناك و الجمعة تسقط بالسفر القصير بالاتفاق و انما التعليل الصحيح انه ليس مستوطنا و الاستيطان شرط هكذا نقل القاضي أبو الطيب أن ابا اسحق صاحب هذا الوجه علله بهذا اما حكم الفصل فلا تصح الجمعة إلا بأربعين رجلا بالغين عقلاء أحرارا مستوطنين للقرية أو البلدة التي يصلي فيها الجمعة لا يظعنون عنها شتاء و لا صيفا الا سفر حاجة فان انتقلوا عنه شتاء و سكنوه صيفا أو عكسه فليسوا مستوطنين و لا تنعقد بهم بالاتفاق و هذا الذي ذكرناه من اشتراط أربعين هو المعروف من مذهب الشافعي و المنصوص في كتبه و قطع به جمهور الاصحاب و معناه أربعون با الامام فيكونون تسعة و ثلاثين اماما و نقل ابن القاص في التلخيص قولا للشافعي قديما انها تنعقد بثلاثة امام و مأمومين هكذا حكاه عن الاصحاب و الذى هو موجود في التلخيص ثلاثة مع الامام ثم ان هذا القول

/ 657