الناس فى الجمعة ستة اقسام فرع فى مذاهب العلماء فى العذر الذى يشترط لانعقاد الجمعة - مجموع فی شرح المهذب جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 4

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الناس فى الجمعة ستة اقسام فرع فى مذاهب العلماء فى العذر الذى يشترط لانعقاد الجمعة

الذي حكاه غريب أنكره جمهور الاصحاب و غلطوه فيه قال القفال في شرحه التلخيص هذا القول غلط لم يذكره الشافعي قط و لا أعرفه و انما هو مذهب أبي حنيفة و قال الشيخ أبو علي السنجي في شرح التلخيص أنكر عامة أصحابنا هذا القول و قالوا لا يعرف هذا للشافعي قال و منهم من سلم نقله و حكى أصحابنا الخراسانيون وجها ضعيفا انه يشترط أن يكون الامام زائدا على الاربعين حكاه جماعة من العراقيين أيضا منهم صاحب الحاوى و الدارمي و الشاشى قال صاحب الحاوى هو قول ابى على بن أبى هريرة حكاه الروياني قولا قديما و أما قول المصنف هل تنعقد بمقيمين مستوطنين فيه وجهان مشهوران ( أصحهما ) لا تنعقد اتفقوا على تصحيحه ممن صححه المحاملي و امام الحرمين و البغوى و المتولي و آخرون و سيأتي ان شاء الله تعالي في الفرع الاتي بيان محل الوجهين ( فرع ) قال أصحابنا الناس في الجمعة سته أقسام ( أحدهما ) من تلزمه و تنعقد به و هو الذكر الحر البالغ العاقل المستوطن الذي لا عذر له ( الثاني ) من تنعقد به و لا تلزمه و هو المريض و الممرض و من في طريقه مطر و نحوهم من المعذورين و لنا قول شاذ ضعيف جدا انها لا تنعقد بالمريض حكاه الرافعي ( الثالث ) من لا تلزمه و لا تنعقد به و لا تصح منه و هو المجنون و المغمى عليه و كذا المميز و العبد و المسافر و المرأة و الخنثى ( الخامس ) من تلزمه و لا تصح منه و هو المرتد ( السادس ) من تلزمه و تصح منه و فى انعقادها به خلاف و هو المقيم المستوطن ففيه الوجهان المذكوران في الكتاب ( اصحهما ) لا تنعقد به ثم أطلق جماعة الوجهين في كل مقيم لا يترخص و صرح جماعة بأن الوجهين جاريان في المسافر الذي نوى اقامة أربعة أيام و هو ظاهر كلام المصنف و غيره قال الرافعي هما جاريان فيمن نوى اقامة يخرج بها عن كونه مسافرا قصيرة كانت أو طويلة و شذ البغوى فقال الوجهان فيمن طال مقامه و فى عزمه الرجوع إلى وطنه كالمتفقه و التاجر قال فان نوى اقامة أربعة أيام يعني و نحوها من الاقامة القليلة لم تنعقد به وجها واحدا و المشهور طرد الخلاف في الجميع و اما أهل الخيام و القرى الذين يبلغهم نداء البلد و ينقصون عن أربعين فقطع البغوى بانها لا تنعقد بهم لانهم ليسوا مقيمين في بلد الجمعة بخلاف المقيم بنية الرجوع الي وطنه و طرد المتولي فيهم الوجهين و الاول أظهر ( فرع ) في مذاهب العلماء في العدد الذي يشترط لانعقاد الجمعة قد ذكرنا أن مذهبنا اشتراط أربعين و به قال عبيد الله بن عبد الله بن عتبة و أحمد و اسحق و هو رواية عن عمر بن عبد العزيز





/ 657