مجموع فی شرح المهذب جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 4

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و عنه رواية باشتراط خمسين و قال ربيعة تنعقد باثنى عشر و قال أبو حنيفة و الثورى و الليث و محمد تنعقد بأربعة أحدهم الامام و حكاه ابن المنذر عن الاوزاعى و أبى ثور و اختاره و حكى غيره عن الاوزاعى و أبى يوسف انعقادها بثلاثة أحدهم الامام و قال الحسن بن صالح و داود تنعقد باثنين أحدهما الامام و هو معني ما حكاه ابن المنذر عن مكحول و قال مالك لا يشترط عدد معين بل يشترط جماعة تسكن بهم قرية و يقع بينهم البيع و الشراء و لا يحصل بثلاثة و أربعة و نحوهم و حكي الدارمي عن الفاسانى انها تنعقد بواحد منفرد و الفاساني لا يعتد به في الاجماع و قد نقلوا الاجماع انه لابد من عدد و اختلفوا في قدره كما ذكرنا و احتج لربيعة بحديث جابر ان النبي صلي الله عليه و سلم " كان بخطب قائما يوم الجمعة فجاءت عير من الشام فانفتل الناس إليها حتى لم يبق إلا اثنا عشر رجلا " و احتج للباقين بحديث عن ام عبد الله الدوسيه قالت " قال رسول الله صلي الله عليه و سلم الجمعة واجبة علي كل قرية و ان لم يكن فيها الا أربعة " رواه الدارقطني و ضعف طرقه كلها و بانهم جماعة فاشبه الاربعين و احتج لمن شرط خمسين بحديث ابى امامة ان النبي صلي الله عليه و سلم قال " في الخمسين جمعة و ليس فيما دون ذلك " رواه الدار قطني باسناد فيه ضعيفان و احتج اصحابنا بحديث جابر المذكور في الكتاب و لكنه ضعيف كما سبق و بأحاديث بمعناه لكنها ضعيفة و أقرب ما يحتج به ما احتج به البيهقي و الاصحاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه قال " أول من جمع بنا في المدينة سعد بن زرارة قبل مقدم النبي صلى الله عليه و سلم المدينة في نقيع الخضمات قلت كم كنتم قال أربعون رجلا " حديث حسن رواه أبو داود و البيهقى و غيرهما بأسانيد صحيحة قال البيهقي و غيره و هو صحيح و النقيع هنا بالنون ذكره الخطابي و الحازمى و غيرهما و الخضمات - بفتح الخاء و كسر الضاد المعجمتين - قال الشيخ أبو حامد في تعليقه قال احمد بن حنبل نقيع الخضمات قرية لبني بياضة بقرب المدينة على ميل من منازل بني سلمة قال أصحابنا وجه الدلالة منه أن يقال أجمعت الامة علي اشتراط العدد و الاصل الظهر فلا تصح الجمعة الا بعدد ثبت فيه التوقيف و قد ثبت جوازها بأربعين فلا يجوز بأقل منه إلا بدليل صريح و ثبت ان النبي صلى الله عليه و سلم قال " وصلوا كما رأيتموني أصلي " و لم تثبت صلاته لها بأقل من أربعين و أما حديث انفضاضهم فلم يبق

/ 657