مجموع فی شرح المهذب جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 4

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وتر قال الا اكن أدري فان الله يدرى أني سمعت خليلي ابا القاسم صلي الله عليه و سلم يقول ثم بكى ثم قال اني سمعت خليلي ابا القاسم صلي الله عليه و سلم يقول ما من عبد يسجد لله سجدة الا رفع الله بها درجة و حط عنه بها خطيئة " و رواه الدارمي في مسنده باسناد صحيح الا رجلا اختلفوا في عدالته و حكي صاحب التتمة وجهين فيمن نوى التطوع مطلقا يكره له الاقتصار على ركعة بناء علي أنه لو نذر صلاة هو يكفيه ركعة ام يجب ركعتان و فيه القولان المشهوران و هذا الوجه ضعيف جدا أو غلط و اما إذا نوى ركعة واحدة و اقتصر عليها فتصح صلاته بلا خلاف و لو نوى عددا قليلا أو كثيرا و إن بلغت كثرته ما بلغت صحت صلاته و يستوفيه بتسليمه واحدة فانه أكثر المنقول في الوتر و هذا الوجه شاذ ضعيف و الصحيح المشهور جواز الزيادة ما شاء قال أصحابنا ثم إذا نوى عددا فله أن يزيد و له أن ينقص فمن أحرم بركعتين أو ركعة فله جعلها عشرا و مائة و من أحرم بعشر أو مائة أو ركعتين فله جعلها ركعة و نحو ذلك قال اصحابنا و إنما يجوز الزيادة و النقص بشرط تغيير النية قبل الزيادة و النقص فان زاد أو نقص بلا تغيير النية عمدا بطلت صلاته بلا خلاف مثاله نوى ركعتين فقام إلى ثالثة بنية الزيادة جاز و ان قام بلا نية عمدا بطلت صلاته و إن قام ناسيا لم تبطل لكن يعود إلى القعود و يتشهد و يسجد للسهو فلو بداله في القيام و أراد أن يزيد فهل يشترط العود إلي القعود ثم يقوم منه ام له المضي فيه وجهان مشهوران ( اصحهما ) الاشتراط لان القيام إلي الثالثة شرط و لم يقع معتدا به ثم يسجد للسهو في آخر صلاته و لو نوى ركعتين فصلى أربعا ساهيا ثم نوى اكمال صلاته أربعا صلي ركعتين آخرتين و لا يحسب ما سهي به و لو نوى اربعا ثم نوى الاقتصار علي ركعتين جاز و سلم منهما فلو سلم قبل تغيير النية عمدا بطلت صلاته و ان سلم سهوا أتم أربعا و سجد للسهو فلو أراد بعد سلامه أن يقتصر على الركعتين جاز فيسجد للسهو و يسلم ثانيا لان سلامه الاول وقع سهوا فهو محسوب ثم ان تطوع بركعة فلا بد من التشهد عقبها و يجلس متوركا كما سبق بيانه في بابه و ان زاد على ركعة فله أن يقتصر علي تشهد واحد في آخر صلاته و هذا التشهد ركن لابد منه و له أن يتشهد في كل ركعتين كما في الفرائض الرباعية فان كان العدد وترا فلا بد من التشهد في الآخرة أيضا هذا إذا كانت صلاته أربعا فان كانت ستا أو عشرا أو عشرين أو أكثر من ذلك شفعا كانت أو وترا ففيها أربعة أوجه ( الصحيح ) الذي قطع به العراقيون و آخرون أنه يجوز أن يتشهد في كل ركعتين و ان كثرت التشهدات و يتشهد في الآخرة و له أن يقتصر علي تشهد في الآخرة و له أن يتشهد في كل أربع أو ثلاث أو ست و غير ذلك و لا يجوز أن يتشهد في كل ركعة لانه اختراع صورة في الصلاة لا عهد بها ( و الثاني )

/ 657