فرع فى مذاهب العلماء فى صلاة الجمعة اذا خرج وقت الظهر وهم فيها لا تصح الجمعة حتي يتقدمها خطبتان والدليل على ذلك - مجموع فی شرح المهذب جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 4

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع فى مذاهب العلماء فى صلاة الجمعة اذا خرج وقت الظهر وهم فيها لا تصح الجمعة حتي يتقدمها خطبتان والدليل على ذلك

( فرع ) في مذاهبهم في صلاة الجمعة إذا خرج وقت الظهر و هم فيها قد ذكرنا أن مذهبنا أنها تفوت الجمعة و يتمونها ظهرا و قال أبو حنيفة تبطل و يستأنفون الظهر و قال عطاء يتمها جمعة و قال أحمد إن كان صلي منها ركعة أتمها جمعة و إن كان أقل يتمها ظهرا قال المصنف رحمه الله ( و لا تصح الجمعة حتى يتقدمها خطبتان لما روى أن النبي صلي الله عليه و سلم قال " صلوا كما رأيتموني أصلي " و لم يصل الجمعة إلا بخطبتين و روى ابن عمر قال " كان رسول الله صلي الله عليه و سلم يخطب يوم الجمعة خطبتين يجلس بينهما " و لان السلف قالوا إنما قصرت الجمعة لاجل الخطبة فإذا لم يخطب رجع إلى الاصل و من شرط الخطبة العدد الذي تنعقد به الجمعة لقوله تعالي ( إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلي ذكر الله ) و الذكر الذي يفعل بعد النداء هو الخطبة و لانه ذكر شرط في صحة الجمعة فشرط فيه العدد كتكبيرة الاحرام فان خطب بالعدد ثم انفصوا و عادوا قبل الاحرام فان لم يطل القصل صلى الجمعة لانه ليس بأكثر من الصلاتين المجموعتين ثم الفصل اليسير لا يمنع الجمع فكذلك لا يمنع الجمع بين الخطبة و الصلاة و إن طال الفصل قال الشافعي رحمه الله أحببت ان يبتدئ الخطبة ثم يصلى بعدها الجمعة فان لم يفعل صلى الظهر و اختلف أصحابنا فيه فقال أبو العباس تجب إعادة الخطبة ثم يصلى الجمعة لان الخطبة مع الصلاة كالصلاتين المجموعتين فكما لا يجوز الفصل الطويل بين الصلاتين لم يجز بين الخطبة و الصلاة و ما نقله المزني لا يعرف و قال أبو اسحق يستحب أن يعيد الخطبة لانه لا يأمن أن يفضوا مرة أخرى فجعل ذلك عذرا في جواز البناء و أما الصلاة فانها واجبة لانه يقدر علي فعلها فان صلى بهم الظهر جاز بناء على أصله إذا اجتمع أهل بلد علي ترك الجمعة ثم صلوا الظهر أجزأهم و قال بعض أصحابنا يستحب إعادة الخطبة و الصلاة على ظاهر النص لانهم انفضوا عنه مرة فلا يأمن أن ينفضوا عنه ثانيا فصار ذلك عذرا في ترك الجمعة ) ( الشرح ) حديث " صلوا كما رأيتموني أصلي " رواه البخارى من رواية مالك بن الحويرث و سبق في صفة الصلاة و حديث ابن عمر رواه البخارى و مسلم ( و قوله ) و لانه ذكر احتراز من ستر العورة و غيره من الشروط فانه لا يشترط له العدد و قوله شرط في صحة الجمعة احتراز من الاذان أما الاحكام فمسألة الانفضاض إلى آخرها فسبق شرحها و بيان الاختلاف فيها في مسألة الانفضاض في الصلاة و اتفقت نصوص الشافعي و طرق الاصحاب على أن الجمعة لا تصح حتى يتقدمها خطبتان و من شرطها العدد و فرقوا بين الجمعة و العيد حيث كانت خطبة الجمعة قبلها و العيد بعده لان خطبة

/ 657