فرع فى مذاهب العلماء فى صلاة الجمعة اذا خرج وقت الظهر وهم فيها لا تصح الجمعة حتي يتقدمها خطبتان والدليل على ذلك
( فرع ) في مذاهبهم في صلاة الجمعة إذا خرج وقت الظهر و هم فيها قد ذكرنا أن مذهبنا أنها تفوت الجمعة و يتمونها ظهرا و قال أبو حنيفة تبطل و يستأنفون الظهر و قال عطاء يتمها جمعة و قال أحمد إن كان صلي منها ركعة أتمها جمعة و إن كان أقل يتمها ظهرا قال المصنف رحمه الله ( و لا تصح الجمعة حتى يتقدمها خطبتان لما روى أن النبي صلي الله عليه و سلم قال " صلوا كما رأيتموني أصلي " و لم يصل الجمعة إلا بخطبتين و روى ابن عمر قال " كان رسول الله صلي الله عليه و سلم يخطب يوم الجمعة خطبتين يجلس بينهما " و لان السلف قالوا إنما قصرت الجمعة لاجل الخطبة فإذا لم يخطب رجع إلى الاصل و من شرط الخطبة العدد الذي تنعقد به الجمعة لقوله تعالي ( إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلي ذكر الله ) و الذكر الذي يفعل بعد النداء هو الخطبة و لانه ذكر شرط في صحة الجمعة فشرط فيه العدد كتكبيرة الاحرام فان خطب بالعدد ثم انفصوا و عادوا قبل الاحرام فان لم يطل القصل صلى الجمعة لانه ليس بأكثر من الصلاتين المجموعتين ثم الفصل اليسير لا يمنع الجمع فكذلك لا يمنع الجمع بين الخطبة و الصلاة و إن طال الفصل قال الشافعي رحمه الله أحببت ان يبتدئ الخطبة ثم يصلى بعدها الجمعة فان لم يفعل صلى الظهر و اختلف أصحابنا فيه فقال أبو العباس تجب إعادة الخطبة ثم يصلى الجمعة لان الخطبة مع الصلاة كالصلاتين المجموعتين فكما لا يجوز الفصل الطويل بين الصلاتين لم يجز بين الخطبة و الصلاة و ما نقله المزني لا يعرف و قال أبو اسحق يستحب أن يعيد الخطبة لانه لا يأمن أن يفضوا مرة أخرى فجعل ذلك عذرا في جواز البناء و أما الصلاة فانها واجبة لانه يقدر علي فعلها فان صلى بهم الظهر جاز بناء على أصله إذا اجتمع أهل بلد علي ترك الجمعة ثم صلوا الظهر أجزأهم و قال بعض أصحابنا يستحب إعادة الخطبة و الصلاة على ظاهر النص لانهم انفضوا عنه مرة فلا يأمن أن ينفضوا عنه ثانيا فصار ذلك عذرا في ترك الجمعة ) ( الشرح ) حديث " صلوا كما رأيتموني أصلي " رواه البخارى من رواية مالك بن الحويرث و سبق في صفة الصلاة و حديث ابن عمر رواه البخارى و مسلم ( و قوله ) و لانه ذكر احتراز من ستر العورة و غيره من الشروط فانه لا يشترط له العدد و قوله شرط في صحة الجمعة احتراز من الاذان أما الاحكام فمسألة الانفضاض إلى آخرها فسبق شرحها و بيان الاختلاف فيها في مسألة الانفضاض في الصلاة و اتفقت نصوص الشافعي و طرق الاصحاب على أن الجمعة لا تصح حتى يتقدمها خطبتان و من شرطها العدد و فرقوا بين الجمعة و العيد حيث كانت خطبة الجمعة قبلها و العيد بعده لان خطبة