مجموع فی شرح المهذب جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 4

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

انه يتعين كلفظ الحمد و الصلاة و هذا ضعيف أو باطل لان لفظ الحمد و الصلاة تعبدنا به في مواضع و أما لفظ الوصية فلم يرد نص بالامر به و لا بتعينه قال امام الحرمين و لا خلاف انه لا يكفى التحذير من الاغترار بالدنيا و زخارفها لان ذلك قد يتواصى به منكروا الشرائع بل لابد من الحث علي طاعة الله تعالي و المنع من المعاصي قال أصحابنا و لا يجب في الموعظة كلام طويل بل لو قال أطيعوا الله كفى و أبدى في الاكتفاء به احتمالا و الذى قطع به الاصحاب الاكتفاء به و وافقهم امام الحرمين علي ان الاقتصار علي لفظي الحمد و الصلاة كاف بلا خلاف و لو قال و الصلاة علي النبي أو علي محمد أو رسول الله كفى و لو قال الحمد للرحمن أو للرحيم لم يكف كما لو قال في تكبيرة الاحرام الرحمن أكبر قال أصحابنا و هذه الاركان الثلاثة واجبة في كل واحدة من الخطبتين بلا خلاف إلا وجها حكاه الرافعي أن الصلاة على النبي صلى الله عليه و سلم تكفى في احداهما و هو شاذ مردود ( الرابع ) قراءة القرآن و فيها أربعة أوجه ( الصحيح ) المنصوص في الام تجب في احداهما أيتهما شاء ( و الثاني ) و هو المنصوص في البويطي و مختصر المزني تجب في الاولي و لا تجزي في الثانية ( و الثالث ) تجب فيهما جميعا و هو وجه مشهور قال الشيخ أبو حامد هو غلط ( و الرابع ) لا تجب في واحدة منهما بل هى مستحبة و نقله إمام الحرمين و ابن الصباغ و الشاشى و صاحب البيان قولا و المذهب عند الاصحاب انها تجب في احداهما لا بعينها قالوا و يستحب جعلها في الاولي و نص عليه و اتفقوا علي أن أقلها آية و نص عليه الشافعي رحمه الله سواء كانت وعدا أو وعيدا أو حكما أو قصة أو ذلك قال إمام الحرمين و لا يبعد الاكتفاء بشطر آية طويلة كانت و المشهور الجزم باشتراط آية قال إمام الحرمين و غيره و لا خلاف انه لو قرأ ( ثم نظر ) لم يكف و ان كانت معدودة آية بل يشترط كونها مفهمة قال المصنف و سائر الاصحاب و يستحب ان يقرأ في الخطبة سورة ق قال الدارمي و غيره يستحب في الخطبة الاولى و يستحب قراءتها بكمالها للحديث الصحيح في صحيح مسلم و غيره كما سبق و لما اشتملت عليه من المواعظ و القواعد و إثبات البعث و دلائله و الترغيب و الترهيب و غير ذلك قال اصحابنا و لو قرأ سجدة نزل و سجد ان لم يمكنه السجود على المنبر فان امكنه لم ينزل بل يسجد عليه فان لم يمكن السجود عليه و كان عاليا و هو بطئ الحركة بحيث لو نزل لطال الفصل ترك السجود و لم ينزل هكذا ذكر المسألة جماعة و هو موافق لنص الشافعي في المختصر فانه قال فان قرأ سجدة فنزل فسجد فلا بأس و نقل القاضي أبو الطيب ان الشافعي قال في موضع آخر الذي أستحبه أن لا يترك الخطبة و يشتغل

/ 657