مجموع فی شرح المهذب جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 4

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قال المصنف رحمه الله ( و يستحب أن يبكر إلي الجمعة لما روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال " من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكانما قرب بدنة و من راح في الساعة الثانية فكانما قرب بقرة و من راح الساعة في الثالثة فكانما قرب كبشا اقرن و من راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة و من راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الامام حضرت الملائكة يستمعون الذكر " ) ( الشرح ) حديث أبي هريرة هذا رواه البخارى و مسلم بلفظه و هذا المذكور من أن الساعات خمس هو المشهور في كتب الحديث و فى رواية النسائي ست ساعات قال في الاولى بدنة و فى الثانية بقرة و الثالثة كبشا و الرابعة بطة و الخامسة دجاجة و السادسة بيضة و فى رواية النسائي أيضا في الرابعة دجاجة و فى الخامسة عصفورا و فى السادسة بيضة و اسنادا الروايتين صحيحان لكن قد يقال هما شاذان لمخالفتهما سائر الروايات ( و قوله ) صلي الله عليه و سلم غسل الجنابة معناه غسلا كغسل الجنابة في صفاته و انما قال ذلك لئلا يتساهل فيه و لا يكمل آدابه و مندوباته لكونه سنة ليس بواجب هذا هو المشهور في معناه و لم يذكر جمهور اصحابنا و جماهير العلماء غيره و حكي القاضي أبو الطيب في تعليقه و صاحب الشامل و غيرهما من اصحابنا ان بعضهم حمله علي الغسل من الجنابة حقيقة قالوا و المراد به أنه يستحب له ان يجامع زوجته ان كان له زوجة أو أمته لتسكن نفسه في يومه و يؤيده الحديث المذكور بعد هذا من غسل و اغتسل علي احد المذاهب في تفسيره كما سيأتي ان شاء الله و قوله صلى الله عليه و سلم " من اغتسل يوم الجمعة ثم راح " يستدل به اصحابنا علي مالك في اشتراط الرواح عقبه لان ثم للتراخى و يستدلون به علي الاوزاعي في تجويزه الاغتسال لها قبل الفجر لان ما قبل الفجر ليس من يوم الجمعة بالاتفاق و هذه الرواية مبينة لغسل الجمعة المطلق في غيرها و قوله صلى الله عليه و سلم ثم راح أى في الساعة الاولي و أما حقيقة الرواح و المراد به فسنذكره عقب هذه المسألة ان شاء الله تعالي ( و قوله ) صلي الله عليه و سلم قرب بدنة إلي آخره معنى قرب بدنة تصدق بها و المراد بالبدنة هنا الواحد من الابل ذكرا كان أو أنثى و فى حقيقة البدنة خلاف لاهل اللغة و الفقهاء قال الجمهور يقع علي الواحد من الابل و البقر و الغنم و سميت بذلك لعظم بدنها و قيل يختص بالابل و البقر يقع علي الذكر و الانثى سميت بقرة لانها تبقر الارض اى تشقها بالحراثة و البقر الشق

/ 657