بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
إذا جلس الامام علي المنبر و لا بأس به قبله و قال قتادة يتخطاهم إلى مجلسه و عن أبى نصر جواز ذلك باذنهم قال ابن المنذر لا يجوز شيء من ذلك عندي لان الاذى يحرم قليله و كثيره و هذا أذى كما جاء في الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه و سلم لمن يراه يتخطي أجلس " فقد آذيت " ( الثالثة ) قال أصحابنا لا يجوز أن يقيم الداخل رجلا من موضعه لما ذكره المصنف و سواء في هذا المسجد و سائر المواضع المباحة التي يختص بها السابق قال القاضي أبو الطيب و صاحب الشامل و يجوز أقامته في ثلاث صور و هي أن يقعد في موضع الامام أو طريق الناس و يمنعهم الاجتياز أو بين يدى الصف مستقبل القبلة قال في الشامل بشرط أن يضيق الموضع علي الناس فان اتسع تنحوا عنه يمينا و شمالا و لا ينحوه أما إذا قام الجالس باختياره و أجلس غيره فلا كرهة في جلوس الداخل و أما الجالس فان انتقل الي أقرب شيء الي الامام أو مثله لم يكره و ان انتقل إلى أبعد منه كره من عذر قال المصنف و غيره و دليل كراهته انه آثر بالقربة و هذا تصريح منهم بأن الايثار بالقرب مكروه ( و اما ) قول الله عز و جل و يؤثرون علي أنفسهم ( فالمراد ) به في حظوظ النفوس و الايثار بحظوظ النفوس مستحب بلا شك و بينته تمام الآية ( و لو كان بهم خصاصة ) و قد يحتج لكراهته بقوله صلى الله عليه و سلم " لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله تعالى " و هو حديث صحيح سبق بيانه في باب موقف الامام ( الرابعة ) قال الشافعي و أصحابنا يجوز ان يبعث الرجل من يأخذ له موضعا يجلس فيه فإذا جاء الباعث تنحى المبعوث و يجوز ان يفرش له ثوبا و نحوه ثم يجئ و يصلي موضعه فإذا فرشه لم يجز لغيره أن يصلي عليه لكن له أن ينحيه و يجلس مكانه و ينبغي أن ينحيه بحيث لا يرفعه بيده فان دفعه دخل في ضمانه ذكره صاحب البيان و غيره ( الخامسة ) إذا جلس في مكان من المسجد فقام لحاجة كوضوء و غيره ثم عاد اليه فهو احق به للحديث المذكور في الكتاب و فى هذا الحق وجهان ( أحدهما ) يستحب ( الثاني ) أن يرده اليه و لا يلزمه و بهذا جزم المصنف و هو ظاهر نص الشافعي ( و أصحهما ) يجب عليه رده إلي الاول صححه اصحابنا و جزم به جماعة لظاهر الحديث قال أصحابنا و سواء ترك الاول في موضعه ثوبا و نحوه أم لا فهو أحق به في الحالين و سواء قام لحاجة بعد الدخول في الصلاة أو قبله اما إذا فارق لغير عذر فيبطل حقه بلا خلاف و سيأتي بسط هذه المسألة و نظائرها في أحياء الموات أن شاء الله تعالي ( السادسة ) إذا نعس في مكانه و وجد موضعا لا يتخطي فيه أحدا يستحب أن يتحول اليه نص عليه الشافعي و اتفقوا عليه للحديث مرفوعا كان أو موقوفا و لانه سبب لزوال النعاس