مجموع فی شرح المهذب جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 4

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و ليس المراد تحريمه أما الاحكام فقال اصحابنا إذا جلس الامام علي المنبر امتنع ابتداء النافلة و نقلو الاجماع فيه و قال صاحب الحاوى إذا جلس الامام علي المنبر حرم على من في المسجد ان يبتدئ صلاة النافلة و ان كان في صلاة جلس و هذا إجماع هذا كلام صاحب الحاوى و هو صريح في تحريم الصلاة بمجرد جلوس الامام على المنبر و انه مجمع عليه و قال البغوى إذا ابتدأ الخطبة لا يجوز لاحد ان يبتدئ صلاة سواء كان صلى السنة أم لا و قال الشيخ أبو حامد إذا جلس الامام علي المنبر انقطع التنفل فمن لم يكن في صلاة لم يجز له أن يبتدئها فان كان في صلاة خففها و قال المتولي إذا قلنا الانصات سنة جاز أن يشتغل بالقراءة و صلاة النفل و ان قلنا الانصات واجب حرم ذلك هذا كلامه و المشهور المنع من الصلاة مطلقا سواء أوجبنا الانصات أم لا فان خرج الامام و هو في صلاة استحب له أن يخففها بلا خلاف و لا تبطل و اتفق الاصحاب على أن النهى عن الصلاة ابتداء يدخل فيه بجلوس الامام علي المنبر و يبقى حتى يفرغ من صلاة الجمعة و اما قول المزني في المختصر قال الشافعي إذا زالت الشمس و جلس الامام علي المنبر و أذن المؤذن فقد انقطع الركوع يعنى التنفل فقال الشيخ أبو حامد و الاصحاب هذا غلط من المزني لان التنفل يمتنع بمجرد جلوس الامام و لا يتوقف علي الاذان قالوا و قد قال الشافعي في الام إذا خرج الامام و جلس علي المنبر انقطع التنفل و الله أعلم و أما إذا دخل داخل و الامام جالس علي المنبر أو في أثناء الخطبة فيستحب له أن يصلى تحية المسجد ركعتين و يخففهما و يكره تركهما للحديث الصحيح " إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين " و إن دخل و الامام في آخر الخطبة و غلب علي ظنه أنه إن صلى التحية فاته تكبيرة الاحرام مع الامام لم يصل التحية بل يقف حتى تقام الصلاة و لا يقعد لئلا يكون جالسا في المسجد قبل التحية و ان أمكنه الصلاة و أدراك تكبيرة الاحرام صلي التحية هكذا فصله المحققون منهم صاحب الشامل و أطلق البغوي و جماعة كما أطلق المصنف و إطلاقهم محمول علي التفصيل المذكور قال صاحب العدة يستحب للامام أن يزيد في الخطبة قدرا يمكنه أن يأتى بالركعتين فيه و هذا موافق لنص الامام الشافعي فانه قال في الام إذا دخل و الامام في آخر الكلام و لا يمكنه صلاة ركعتين خفيفتين قبل دخول الامام في الصلاة فلا عليه أن يصليهما وأرى الامام أن يأمره بصلاتهما و يزيد في كلامه ما يمكنه إكمالهما فيه فان لم يفعل كرهت ذلك له و لا شيء عليه هذا نصه و أطبق الاصحاب عليه

/ 657