بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید ذاهلا حتى ركع الامام في الثانية فطريقان ( أحدهما ) كالمزحوم ففى قول يركع معه و فى قول يراعي ترتيب نفسه ( و الطريق الثاني ) يلزمه اتباعه قولا واحدا و صححه الروياني ( فرع ) الزحام يتصور في جميع الصلوات و إنما ذكره الاصحاب في الجمعة لانه فيها أغلب و لانه يتصور في صلاة الجمعة أنواع من الاشكال و الخلاف و التفريع لا يتصور مثله في غيرها كالخلاف في إدراك الجمعة بركعة ملفقة أو حكمية و لان الجماعة شرط فيها فلا يمكنه المفارقة ما دام يتوقع إدراكها بخلاف غيرها فإذا زحم في الجمعة عن السجود فلم يتمكن منه حتى ركع الامام في الثانية ففيه ثلاثة طرق حكاها الرافعي ( الصحيح ) أنه علي القولين في الجمعة ( أصحهما ) يلزمه متابعة الامام ( و الثاني ) الاشتغال بما عليه و يجرى على ترتيب نفسه ( و الطريق الثاني ) يتابعه قطعا ( و الثالث ) يشتغل بما عليه قطعا ( فرع ) إذا عرضت في الصلاة حالة تمنع من وقوعها جمعة في صورة الزحام أو غيرها فهل يتم صلاته ظهرا فيه طريقان ( أصحهما ) و به قطع المصنف و جمهور الاصحاب من العراقيين و غيرهم ( و الثاني ) حكاه جماعة من الخراسانيين فيه قولان يتعلقان بالاصل الذي قدمناه مبسوطا في آخر الباب الذي قبل هذا أن الجمعة ظهر مقصورة أم صلاة علي حيالها و فيه قولان مستنبطان من كلام الشافعي رضي الله عنه