فرع فى مذاهب العلماء فى حكم سجود التلاوة وادلتهم فى ذلك
( الشرح ) حديث ابي سعيد رواه أبو داود باسناد صحيح علي شرط البخارى و قوله نشزنا هو بتاء مثناة فوق ثم شين المعجمة ثم زاى مشددة ثم نون مشددة أيضا أى تهيأنا و حديث ابن عباس رواه النسائي و البيهقى و ضعفه قال اصحابنا سجدة ص ليست من عزائم السجود معناه ليست سجدة تلاوة و لكنها سجدة شكر هذا هو المنصوص و به قطع الجمهور و قال أبو العباس ابن سريج و أبو إسحق المروزي هي سجدة تلاوة من عزائم السجود و المذهب الاول قال اصحابنا إذا قلنا بالمذهب فقرأها في الصلاة استحب أن يسجد لحديث ابى سعيد هذا و حديث عمرو بن العاص السابق و حديث ابن عباس أن النبي صلي الله عليه و سلم سجد في ص رواه ( 1 ) و ان قرأها في الصلاة ينبغى أن لا يسجد فان خالف و سجد ناسيا أو جاهلا لم تبطل صلاته و لكن يسجد للسهو و ان سجدها عامدا عالما بالتحريم بطلت صلاته علي أصح الوجهين و قد ذكرهما المصنف بدليلهما و لو سجد امامه في ص لكونه يعتقدها فثلاثة أوجه أصحها لا يتابعه بل إن شاء نوى مفارقته لانه معذور و ان شاء ينتظره قائما كما لو قام الي خامسة لا يتابعه بل ان شاء فارقه و ان شاء انتظره فان انتظره لم يسجد للسهو لان المأموم لا سجود عليه : ( و الثاني ) لا يتابعه أيضا و هو مخير في المفارقة و الانتظار كما سبق فان انتظره سجد للسهو بعد سلام الامام لانه يعتقدان امامه زاد في صلاته جاهلا و ان لسجود السهو توجها عليهما فإذا أخل به الامام سجد المأموم : ( و الثالث ) يتابعه في سجوده في ص حكاه الروياني في البحر لتأكد متابعة الامام و تأويله و الله أعلم ( فرع ) في مذاهب العلماء في حكم سجود التلاوة : قد ذكرنا أن مذهبنا انه سنة و ليس بواجب و بهذا قال جمهور العلماء و ممن قال به عمر بن الخطاب و سلمان الفارسي و ابن عباس و عمران بن الحصين و مالك و الاوزاعى و أحمد و اسحق و أبو ثور و داود و غيرهم رضي الله عنهم و قال أبو حنيفة رحمه الله سجود التلاوة واجب على القاري و المستمع و احتج له بقول الله تعالي ( فما لهم لا يؤمنون و إذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون ) و بقوله تعالي فاسجدوا الله و اعبدوا ) و بالاحاديث الصحيحة أن النبي صلي الله عليه و سلم سجد للتلاوة و قياسا علي سجود الصلاة و احتج أصحابنا بالاحاديث الصحيحة منها حديث زيد بن ثابت رضى الله عنه قال " قرأت علي رسول الله صلي الله عليه و سلم و النجم فلم يسجد فيها " رواه البخارى و مسلم كما سبق بيانه فان قالوا لعله سجد في وقت آخر قلنا لو كان كذلك لم يطلق الراوي نفى السجود فان قالوا لعل زيدا قرأها بعد الصبح أو العصر و لا يحل السجود ذلك الوقت بالاتفاق قلنا لو كان سبب الترك ما ذكروه لم يطلق1 - كذا بالاصل