يستحب لمن مرت به آية رحمة ان يسال الله تعالى الرحمة وان مرت به آية عذاب ان يستعيذ منه والدليل على ذلك
المصنف الصحيح منهما لا يشترط و قال جماعة من الاصحاب في السلام و التشهد ثلاثة أوجه اصحها يشترط السلام دون التشهد و الثاني يشترطان و الثالث لا يشترطان فان قلنا لا يشترط التشهد فهل يستحب فيه وجهان حكاهما امام الحرمين أصحهما لا يستحب اذ لم يثبت له أصل و اما قول المصنف في التنبية قيل يتشهد و يسلم و قيل يسلم و لا يتشهد و المنصوص انه لا يتشهد و لا يسلم فينكر عليه فيه شيئان أحدهما أنه أوهم أو صرح بان نص الشافعي أنه لا يسلم و ليس له نص غيره و ليس الامر كذلك بل القولان في اشتراط السلام مشهوران كما ذكرهما هو هاهنا في المهذب و الثاني انه أوهم أو صرح بان الراجح في المذهب انه لا يسلم و ليس الامر كذلك بل الصحيح عند الاصحاب اشتراط السلام كما قدمناه و الله أعلم قال المصنف رحمه الله ( و يستحب لمن مرت به آية رحمة ان يسأل الله تعالى و ان مرت به آية عذاب ان يستعيذ منه لما روى حذيفة رضي الله عنه قال " صليت خلف رسول الله صلي الله عليه و سلم فقرأ البقرة فلما مر بآية رحمة إلا سأل و لا بآية عذاب الا استعاذ " و يستحب للمأموم أن يتابع الامام في سؤال الرحمة و الاستعاذة من العذاب لانه دعاء فسواء المأموم و الامام فيه كالتأمين ) ( الشرح ) قال الشافعي و أصحابنا يسن للقاري في الصلاة و خارجها إذا مر بآية رحمة أن يسال الله تعالي الرحمة أو بآية عذاب أن يستعيذ به من العذاب أو بآية تسبيح أن يسبح أو بآية مثل أن يتدبر قال اصحابنا و يستحب ذلك للامام و المأموم و المنفرد و إذا قرأ ( أ ليس ذلك بقادر علي أن يحيى الموتى ) قال بلي و أنا على ذلك من الشاهدين و إذا قرأ ( فبأي حديث بعده يؤمنون ) قال آمنا بالله و كل هذا يستحب لكل قاري في صلاته أو غيرها و سواء صلاة الفرض و النفل و المأموم و الامام و المنفرد لانه دعاء فاستووا فيه كالتأمين و دليل هذه المسألة حديث حذيفة رضي الله عنه قال " صليت مع النبي