السنة ان يبكر ان الصلاة ليأخذ موضعه ولا يركب والدليل على ذلك
قال المصنف رحمه الله { و السنة أن يبكر إلى الصلاة ليأخذ موضعه كما قلنا في الجمعة و المستحب أن يمشى و لا يركب لان النبي صلي الله عليه و سلم ما ركب في عيد و لا جنازة و لا بأس أن يركب في العود لانه قاصد الي قربة } { الشرح } هذا الحديث ذكره الشافعي في الام منقطعا مرسلا فقال بلغنا أن الزهرى قال " ما ركب رسول الله صلى الله عليه و سلم في عيد و لا في جنازة " رواه البيهقي عن الشافعي هكذا و روى ابن ماجه باسناده من ثلاث طرق عن ابن عمر و أبي رافع و سعد القرظ رضي الله عنهم أن رسول الله صلي الله عليه و سلم " كان يخرج الي العيد ماشيا و يرجع ماشيا " و ليس في رواية ابى رافع و يرجع ماشيا و لكن أسانيد الجميع ضعيفة بينة الضعف و عن الحارث الاعور عن على رضي الله عنه قال " من السنة ان يخرج إلى العيد ماشيا " رواه الترمذي و قال حديث حسن و ليس هو حسنا و لا يقبل قول الترمذي في هذا فان مداره علي الحارث الاعور و أنفق العلماء علي تضعيفه قال الشعبي و غيره كان الحارث كذابا و قول المصنف لانه قاصد إلى قربة قد يعترض عليه فيقال قد ثبت في صحيح مسلم " ان رجلا كان منزله بعيدا عن المسجد و كان يمشى اليه قال يا رسول الله اني أريد ان يكتب لي ممشاى الي المسجد و رجوعي إذا رجعت إلى أهلي فقال رسول الله صلي الله عليه و سلم قد جمع الله لك ذلك كله " و الجواب ان المصنف قال لانه قاصد إلي قربة و لم يقل لانه ماش في قربة و لا نفي ثوابه في الرجوع و رأيت من الناس من يسأل علي هذا الحديث فيقول قال لم يركب في عيد و لا جنازة و لم يذكر الجمعة و هذه غفلة ظاهرة لان الجمعة تصلى في المسجد و بيته صلي الله عليه و سلم بجنب المسجد فلا يتأنى الركوب إليها قال الشافعي و الاصحاب يستحب أن يبكر الي صلاة العيد و يكون التبكير بعد الفجر و يأكل قبل الخروج تمرا كما سبق هذا في حق المأمومين فأما الامام فيستحب له أن يتأخر في الخروج الي الوقت الذي يصلى بهم فيه للاحاديث الصحيحة ان رسول الله صلي الله عليه و سلم " كان إذا خرج يوم العيد فأول شيء يبدأ به الصلاة " و اتفق أصحابنا و غيرهم