فرع في مذاهب العلماء في كيفية صلاة الاستسقاء - مجموع فی شرح المهذب جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 5

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع في مذاهب العلماء في كيفية صلاة الاستسقاء

نفى الصلاة و انما فيها الاستغفار و نحن نقول بالاستغفار و بالصلاة بالاحاديث الصحيحة فلم نخالف الآية ( الثاني ) ان الآية اخبار عن شرع من قبلنا و للاصوليين من أصحابنا و غيرهم خلاف في الاحتجاج به إذا لم يرد شر عنا بمخالفته أما إذا ورد بخلافه فلا حجة فيه بالاتفاق و قد ثبتت الاحاديث الصحيحة بالصلاة ( و الجواب ) عن الحديث و فعل عمر رضي الله عنه انه لبيان الجواز و فعل لاحد أنواع الاستسقاء الثلاثة التي قدمنا بيانها و ليس فيه نفى للصلاة ففى هذا بيان نوع و فيما ذكرناه بيان نوع آخر فلا تعارض و قد روى عن عمر أيضا الصلاة ( و الجواب ) عن قياسهم على الزلازل انها لم يسن لها الاجتماع و الخطبة بخلاف الاستسقاء فانهم أجمعوا علي أنه يسن فيه الاجتماع و الخطبة و لان السنة بينت في الصلاة في الاستسقاء دون الزلازل فوجب اعتمادها دون القياس و الله أعلم ( فرع ) في مذاهبهم في كيفية صلاة الاستسقاء قد ذكرنا أن مذهبنا انه يكبر في افتتاح الركعة الاولي سبع تكبيرات و فى الثانية خمسا كالعيد و حكاه ابن المنذر عن سعيد بن المسيب و عمر بن

/ 593