السنة أن يمضى إلى المصلى في طريق ويرجع في أخرى ودليل ذلك
جواز التنفل قبل صلاة العيد
علي هذا و نص عليه الشافعي في المختصر و دليله الاقتداء بالنبي صلي الله عليه و سلم و لانه أبلغ في مهابته قال أصحابنا و غيرهم و يستحب أن يمشى جميع الطريق و لا يركب في شيء منها الا ان يكون له عذر كمرض و ضعف و نحوهما فلا بأس بالركوب و لا يعذر بسبب ؟ منصبه و رياسته فان رسول الله صلي الله عليه و سلم كان يمشى في العيد و هو أكمل الخلق و ارفعهم منصبا قال أصحابنا و لا بأسن أن يركب في الرجوع لما ذكره المصنف و اتفق الاصحاب علي هكذا قالوا و صورته إذا لم يتضرر الناس بمركوبه فان تضرروا به لزحمة و غيرها كره لما فيه من الاضرار قال المصنف رحمه الله { و إذا حضر جاز أن يتنفل الي ان يخرج الامام لما روى عن ابي برزة و أنس و الحسن و جابر بن زيد انهم كانوا يصلون يوم العيد قبل خروج الامام و لانه ليس بوقت منهي عن الصلاة فيه و لا هناك ما هو أهم من الصلاة فلم يمنع من الصلاة كما بعد العيد و السنة للامام أن لا يخرج الا في الوقت الذي يوافي فيه الصلاة لما روى أبو سعيد الخدرى رضي الله عنه قال " كان رسول الله صلي الله عليه و سلم يخرج يوم الفطر و الاضحى إلى المصلي فأول شيء يبدأ به الصلاة " و السنة أن يمضى إليها في طريق و يرجع في اخرى لما روى ابن عمر رضى الله عنهما ان النبي صلي الله عليه و سلم " كان يخرج يوم الفطر و الاضحى من طريق يرجع من آخر " } { الشرح } حديث ابي سعيد رواه البخارى و مسلم و أما حديث ابن عمر فرواه أبو داود باسناد ضعيف و رواه البخارى في صحيحه من رواية جابر قال " كان النبي صلى الله عليه و سلم إذا كان يوم العيد خالف الطريق " و رواه الحاكم من راوية ابي هريرة مرفوعا قال و هو صحيح علي شرط البخارى و مسلم و ذكره البخاري في صحيحه تعليقا قال البخارى حديث جابر اصح و أما ما ذكره أولا عن ابى برزة و أنس و الحسن و جابر بن زيد فرواه البيهقي و لكنه وقع في نسخ المهذب عن ابي برزة - بفتح الباء الموحدة و بعدها راء ساكنة ثم زاى مفتوحة - و هو تصحيف و صوابه عن أبى بردة - بضم الباء و بدال بعد الراء - هو أبو بردة التابعى ابن أبى موسي الاشعرى و اسم أبى بردة عامر و قيل الحارث و هذا الذي ذكرته من تصحيفه لا نشك ؟ فيه فالصواب أبو بردة بالدال هكذا ذكره البيهقي في كتابيه و غيره من الائمة و تقديم المصنف له على أنس يدل علي انه ظنه أبا برزة