الدين في ذمة وليه و تبرأ ذمة الميت هذا لفظ الشيخ ابي حامد و نحوه في المجموع و التجريد للمحاملى و العدة للطبري و غيرها من كتب اصحابنا و قال الشافعي في الام في آخر باب القول عند الدفن ان كان الدين يستأخر سأل غرماءه أن يحللوه و يحتالوا به عليه و ارضاؤهم منه بأى وجه كان هذا نصه و هو نحو ما قاله أبو حامد و متابعوه و فيه اشكال لان ظاهره انه بمجرد تراضيهم علي مصيره في ذمة الولي يبرأ الميت و معلوم ان الحوالة لا تصح الا برضاء المحيل و المحتال و ان كان ضمانا فكيف يبرأ المضمون عنه ثم يطالب الضامن و فى حديث ابي قتادة لما ضمن الدين عن الميت ان النبي صلي الله عليه و سلم قال " الآن بردت جلدته " حين وفاه لا حين ضمنه و يحتمل ان الشافعي و الاصحاب رأوا هذه الحوالة جائزة مبرئة للميت في الحال للحاجة و المصلحة و الله أعلم قال الاصحاب و يبادر أيضا بتنفيذ وصيته و بتجهيزه قال الشافعي في الام احب المبادرة في جميع امور الجنازة فان مات