* باب غسل الميت * غسل الميت فرض على الكفاية ودليله
يكره للمريض كثرة الشكوي
( فرع ) قد ذكرنا فيما سبق انه يستحب للمريض الصبر قال اصحابنا و يكره له كثرة الشكوى فلو سأله طبيب أو قريب له أو صديق أو نحوهم عن حاله فأخبره بالشدة التي هو فيها لا على صورة الجزع فلا بأس قال المتولي و يكره له التأوه و الانين و كذا قال القاضي أبو الطيب و صاحب الشامل و غيرهما من اصحابنا انه يكره له الانين لان طاوسا رحمه الله كرهه و هذا الذي قالوه من الكراهة ضعيف أو باطل فان المكروه هو الذي ثبت فيه نهى مقصود و لم يثبت في هذا نهى بل في صحيح البخارى عن القاسم قال " قالت عائشة وا رأساه فقال النبي صلي الله عليه و سلم بل أنا وا رأساه " فالصواب انه لا كراهة فيه و لكن الاشتغال بالتسبيح و نحوه أولى فلعلهم أرادوا بالمكروه هذا { باب غسل الميت } قال المصنف رحمه الله { و غسله فرض على الكفاية لقوله صلى الله عليه و سلم في الذي سقط عن بعيره اغسلوه بماء و سدر } { الشرح } هذا الحديث رواه البخارى و مسلم في رواية ابن عباس رضى الله عنهما و غسل الميت فرض كفاية بإجماع المسلمين و معني فرض الكفاية انه إذا فعله من فيه كفاية سقط الحرج عن الباقين و ان تركوه كلهم اثموا كلهم و اعلم ان غسل الميت و تكفينه و الصلاة عليه و دفنه فروض كفاية بلا خلاف قال المصنف رحمه الله