بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
{ فان كان الميت رجلا لا زوجة له فاولي الناس بغسله الاب ثم الجد ثم الابن ثم ابن الابن ثم الاخ ثم ابن الاخ ثم العم ثم ابن العم لانهم احق بالصلاة عليه فكانوا احق بغسله فان كان له زوجة جاز لها غسله لما روت عائشة رضي الله عنها ان ابا بكرر رضي الله عنه أوصى أسماء بنت عميس لتغسله " و هل يقدم على العصبات فية وجهان ( أحدهما ) أنها تقدم لانها تنظر منه إلى ما لا ينظر العصبات و هو ما بين السرة و الركبة ( و الثاني ) يقدم العصبات لانهم احق بالصلاة عليه } { الشرح } حديث عائشة هذا ضعيف رواه البيهقي من رواية محمد بن عمر الواقدي و هو ضعيف باتفاقهم قال البيهقي و رواية الواقدي و ان كان ضعيفا فله شواهد مراسيل قلت و رواه مالك في الموطأ عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أسماء بنت عميس أنها غسلت أبا بكر حين توفى فسألت من حضرها من المهاجرين فقالت أنى صائمة و ان هذا يوم شديد البرد