عدم مشروعية الاذان للعيدين بل ينادى الصلاة جامعة ودليل ذلك - مجموع فی شرح المهذب جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 5

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عدم مشروعية الاذان للعيدين بل ينادى الصلاة جامعة ودليل ذلك

فرع في مذاهب العلماء في صلاة النفل قبل صلاة العيد وبعدها

قاله ابو اسحق لا يستحب لفوات سببه و أجاب الاولون عن هذا بانه قد يزول سبب العبادة و يبقي أصلها كالرمل و السعي و نظائرهما و أصح الاقوال في حكمته هو الاول و هو الذهاب في أطول الطريقين و الرجوع في الاقصر صححه جمهور أصحابنا و صحح الشيخ أبو حامد القول الاخير و أما ( قول ) إمام الحرمين و غيره ان الرجوع ليس بقربة ( فغلطوهم ) فيه بل بثاب في رجوعه للحديث الصحيح الذي قدمناه في الفصل السابق قال الشافعي في الام و يستحب للامام في رجوعه ان يقف في طريقه فيستقبل القبلة و يدعو و روى فيه حديثا ( فرع ) في مذاهب العلماء في صلاة النفل قبل صلاة العيد و بعدها أجمعوا علي أنه ليس لها سنة قبلها و لا بعدها و اختلفوا في كراهة النفل قبلها و بعدها فمذهب الشافعي أنه لا يكره صلاة النفل قبل صلاة العيد و لا بعدها لا في البيت و لا في المصلى لغير الامام و به قال أنس بن مالك و أبو هريرة و رافع بن خديج و سهل بن سعد و أبو بردة و الحسن البصري و اخوه سعيد بن ابى الحسن و جابر بن زيد و عروة بن الزبير و ابن المنذر و قال آخرون تكره الصلاة قبلها و بعدها حكاه ابن المنذر عن على بن أبي طالب و ابن مسعود و حذيفة و ابن عمر و جابر بن عبد الله بن أبي أو في و مسروق و الشعبى و الضحاك بن مزاحم و سالم بن عبد الله و الزهري و ابن جريج و معمر و أحمد و قال آخرون يصلي بعدها لاقبلها حكاه ابن المنذر عن أبي مسعود البدري الصحابي و علقمة و الاسود و مجاهد و النخعى و ابن أبى ليلي و الثورى و الاوزاعي و أصحاب الرأي و حكاه البخارى في صحيحه عن ابن عباس و قال آخرون يكره في المصلى قبلها و بعدها و لا يكره في غيره و دليلنا ما احتج به الشافعي و ابن المنذر و المصنف و سائر الاصحاب ان الاصل إباحة الصلاة حتى يثبت النهى قال المضنف رحمه الله { و لا يؤذن لها و لا يقام لما روى عن بن عباس رضي الله عنهما قال " شهدت العيد مع رسول الله صلي الله عليه و سلم و مع أبي بكر و عمر و عثمان رضي الله عنهم فكلهم صلى قبل الخطبة بغير أذان و لا اقامة " و السنة أن ينادى لها الصلاة جامعة لما روى عن الزهرى أنه كان ينادى به } { الشرح } حديث ابن عباس صحيح رواه أبو داود باسناد صحيح علي شرط البخاري و مسلم إلا أنه قال و عمرأ و عثمان و رواه البخارى و مسلم عن ابن عباس و جابر قالا لم يكن يؤذن يوم الفطر و الاضحي و فى صحيح مسلم عن جابر " شهدت مع النبي صلى الله عليه و سلم الصلاة يوم العيد فبدأ





/ 593