* باب من اولى الناس بغسل الميت * فرع يجوز للنساء المحارم غسل الميت الذكر وهن مؤخرات عن الرجال الاقارب والاجانب
و هو مقتضى إطلاق المصنف و الا كثرين و صححه الرافعي و غيره ( و الثاني ) لها غسله ما لم تتزوج و ان انقضت عدتها لانها بالزواج صارت صالحة لغسل الثاني لو مات و لا يجوز أن تكون غاسلة لزوجين في وقت واحد ( و الثالث ) لها غسله ما لم تنقض العدة لان بانقضاء العدة تنقطع علائق النكاح و لو كان له زوجتان فأكثر و تنازعن في غسله أقرع بينهن بلا خلاف و كذا لو مات له زوجات في وقت بهدم أو غرق أو غيره أقرع بينهن فمن خرجت قرعتها غسلها أولا ذكره صاحبا التتمة و العدة و غيرهما ( فرع ) لم يذكر المصنف النساء المحارم و قد ذكرهن المصنف في التنبيه و سائر الاصحاب فقالو يجوز للنساء المحارم غسله وهن مؤخرات عن الرجال الاقارب و الاجانب و الزوج لانهن في حقه كالرجال