بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
مشهورتان و البقيع بالباء في أوله و هو بقيع الغرقد مدفن أهل المدينة أما الاحكام ففى الفصل مسائل ( إحداها ) إذا ماتت إمرأة ليس لها زوج غسلها النساء ذوات الارحام المحارم كالام و البنت و بنت الابن و بنت البنت و الاخت و العمة و الخالة و أشباههن ثم ذوات الارحام المحارم كبنت العم و بنت العمة و بنت الخال و بنت الخالة يقدم أقربهن فاقربهن قال الشيخ أبو حامد و غيره و بعد هؤلاء يقدم ذوات الولاء فان لم يكن فالا جنبيات و يرد علي المصنف إهماله ذوات الولاء قال البغوى و غيره فان اجتمع إمرأتان كل واحدة ذات رحم محرم فاولاهما من هى في محل العصوبة لو كانت ذكرا فتقدم العمة علي الخالة فان لم يكن نساء أصلا غسلها الاقرب فالأَقرب من رجال المحارم علي ما سبق فيما إذا مات رجل فيقدم الاب ثم الجد ثم الابن علي الترتيب السابق و فى كلام المصنف اشكال فانه يوهم أنه يقدم في غسلها كل من يقدم في غسل الرجل من الرجال فيدخل في ذلك