مجموع فی شرح المهذب جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 5

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان و لا إقامة " و عن جابر بن سمرة " شهدت مع النبي صلي الله عليه و سلم العيدين مرة و لا مرتين بغير أذان و لا إقامة " رواه مسلم و أما هذا المروي عن الزهرى فرواه الشافعي باسناد ضعيف مرسلا فقال الشافعي في الام أخبرنا الثقة عن الزهرى قال " لم يكن يؤذن للنبي صلي الله عليه و سلم و لا لابى بكر و لا عمر و لا عثمان في العيدين حتى أحدث ذلك معاوية بالشام و احدثه الحجاج بالمدينة حين مر عليها قال الزهرى و كان النبي صلى الله عليه و سلم يأمر في العيدين المؤذن فيقول الصلاة جامعة " و يغني عن هذا الحديث الضعيف القياس على صلاة الكسوف فقد ثبتت الاحاديث الصحيحة فيها ( منها ) حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال " لما كسفت ؟ الشمس في عهد رسول الله صلي الله عليه و سلم نودى بالصلاة جامعة و فى رواية " أن الصلاة جامعة " رواه البخارى و مسلم و عن عائشة " أن الشمس خسفت على عهد رسول الله صلي الله عليه و سلم فبعث مناديا الصلاة جامعة " رواه البخارى و مسلم قوله عن الزهرى أنه كان ينادى به - هو بفتح الدال - و قوله الصلاة جامعة هما منصوبان الصلاة علي الاغراء و جامعة علي الحال و أما الاحكام فقال الشافعي و الاصحاب لا يؤذن للعيد و لا يقام و بهذا قال جمهور العلماء من الصحابة و التابعين و من بعدهم و عليه عمل الناس في الامصار للاحاديث الصحيحة التي ذكرناها قال ابن المنذر و روينا عن ابن الزبير أنه أذن لها و أقام قال و قال حصين أول من أذن في العيد زياد و قيل أول من أذن لها معوية و قيل غيره قال الشافعي و الاصحاب و يستحب أن يقال الصلاة جامعة لما ذكرناه من القياس علي الكسوف قال الشافعي

/ 593