و البندنيجي و القاضي حسين و خلائق من الاصحاب ان الكافر إذا مات و تنازع في غسله اقاربه الكفار و أقاربه المسلمون فالكفار أحق فان لم يكن له قرابة من الكفار أو كانوا و تركوا حقهم من غسله جاز لقريبه المسلم و لغير قريبه من المسلمين غسله و تكفينه و دفنه ( و أما ) الصلاة علي الكافر و الدعاء له بالمغفرة فحرام بنص القرآن و الاجماع و قد ذكر المصنف مسألة الصلاة في آخر باب الصلاة علي الميت قال الشافعي في مختصر المزني و الاصحاب و يجوز للمسلم اتباع جنازة قريبه الكافر و أما زيارة قبره ( فالصواب ) جوازها و به قطع الا كثرون و قال صاحب الحاوى لا يجوز و هذا غلط لحديث ابي هريرة قال " قال رسول الله صلي الله عليه و سلم استأذنت ربي أن أستغفر لامي فلم يأذن لي و استأذنته أن أزور قبرها فاذن لي " رواه مسلم و زاد في رواية له فزوروا القبور فانها تذكر الموت ( و أما ) حديث علي المذكور في الكتاب في غسله اباه فرواه أبو داود و البيهقي و غيرهما و هو ضعيف ضعفه البيهقي ( المسألة الثالثة ) إذا ماتت ذمية جاز لزوجها المسلم غسلها و كذا لسيدها